وَفِي جَوَازِ اسْتِخْلَافِ طِفْلِ الْمَيِّتِ وَخَلِيفَةِ وَصِيَّتِهِ عَلَى أَخْذِهَا قَوْلَانِ .
الشَّرْحُ ( وَفِي جَوَازِ اسْتِخْلَافِ طِفْلِ الْمَيِّتِ وَخَلِيفَةِ وَصِيَّتِهِ عَلَى أَخْذِهَا ، قَوْلَانِ ) ، الْجَوَازُ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ لَيْسَتْ لَهُمَا فَلَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَخْلِفَهَا أَحَدٌ أَوْ يُوَكِّلَهَا أَوْ يَأْمُرَهُمَا أَنْ يَأْخُذَا لَهُ ، يَعْنِي إنْ أَخَذَ لَهُ صَحَّ إلَّا أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ اسْتِخْدَامُ طِفْلِ غَيْرِهِ إلَّا أَنْ يَنْفَعَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ عَنَائِهِ أَوْ مِثْلِهِ ، وَالْمَنْعُ لِأَنَّ الصَّبِيَّ كَمَتَاعٍ مِنْ مَتَاعِ الْمُوصِي ، وَالْخَلِيفَةُ هُوَ الَّذِي يُعْطِي فَلَا يَكُونُ آخِذًا مُعْطِيًا ، وَقَوْلُ الْجَوَازِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ اشْتِمَالَ الْإِنَاءِ أَوْ الْمَوْضِعِ عَلَى شَيْءٍ لِإِنْسَانٍ يَكُونُ قَبْضًا مِنْ ذَلِكَ الْإِنْسَانِ ، وَالْخَلِيفَةُ لَا بُدَّ أَنَّهُ قَدْ حَازَ ذَلِكَ لَهُ فِي مَوْضِعٍ أَوْ إنَاءٍ عَيَّنَهُ لَهُ الَّذِي يَأْخُذُ أَمْ لَمْ يُعَيِّنْهُ .