وَجَازَ عِتْقٌ عَنْ مُوصٍ بِمُغَلَّظَةٍ مَعَ اسْتِطَاعَةٍ وَإِلَّا أَطْعَمَ ، وَجَازَ فِي وَاحِدَةٍ إعْطَاءٌ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ وَإِنْ بِإِطْعَامٍ لَا فِي صَاعٍ ، وَرُخِّصَ لَا بِخَلْطٍ ، وَلَا يَكْتَالُ لِبَعْضٍ وَيُطْعِمُ بَعْضًا فِي وَاحِدَةٍ ، وَكَذَا لَا يَكْسُو وَيُطْعِمُ أَوْ وَيَكْتَالُ .
الشَّرْحُ