وَيُوصِي مُحْتَضِرٌ بِإِطْعَامٍ لِتَرْبِيَةٍ لَا بِصَوْمٍ ، وَكَذَا مَنْ عَلَيْهِ نَذْرُ صَوْمٍ .
الشَّرْحُ ( وَيُوصِي مُحْتَضِرٌ بِإِطْعَامٍ ) إطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَوْ ثَلَاثَةٍ أَوْ مَا مَرَّ ( لِ ) أَجْلِ ( تَرْبِيَةٍ لَا بِصَوْمٍ ) لِأَجْلِهَا ( وَكَذَا مَنْ عَلَيْهِ نَذْرُ صَوْمٍ ) يُوصِي بِالْإِطْعَامِ ، مِسْكِينٌ لِكُلِّ يَوْمٍ نَذَرَهُ عَشَاءً وَغَدَاءً وَسُحُورًا وَفُطُورًا أَوْ بِالْكَيْلِ ، وَقِيلَ: يُوصِي بِصَوْمِ النَّذْرِ وَيَصُومُ الْوَارِثُ ، وَإِنْ أَوْصَى أَنْ يُطْعِمَ عَنْهُ كَذَا لِلَّاعِبَيْنِ فِي نَذْرٍ أَطْعَمَ عَنْهُ الْمُسْلِمُونَ ، وَمَنْ لَيْسَ فِي الْوِلَايَةِ مِنْ أَهْلِ الْجُمْلَةِ ، وَإِنْ أَوْصَى بِكَفَّارَةِ الْقَتْلِ أَعْتَقُوا عَنْهُ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً ، وَإِنْ أَعْتَقُوا طِفْلًا جَازَ وَأَنْفَقُوهُ مِنْ مَالِهِمْ حَتَّى يَبْلُغَ ، وَإِنْ أَوْصَاهُمْ الْمَيِّتُ بِذَلِكَ فَمِنْ مَالِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِيعُوا الْعِتْقَ فَلَا يَصُومُوا وَلَا يُطْعِمُوا ، وَقَدْ قِيلَ: يُطْعِمُونَ .