( وَجَازَ عِتْقٌ عَنْ مُوصٍ بِمُغَلَّظَةٍ مَعَ اسْتِطَاعَةٍ ) كَمَا يَجُوزُ الْإِطْعَامُ وَالْكَيْلُ وَلَا يَصُومُونَ ( وَإِلَّا ) يَسْتَطِعْ الْوَارِثُ الْعِتْقَ ( أَطْعَمَ ) ، وَالْمُرَادُ الِاحْتِرَازُ عَنْ الصَّوْمِ ، وَقِيلَ: لَا يُطْعِمُونَ وَلَا يَكِيلُونَ إلَّا إنْ لَمْ يَسْتَطِيعُوا الْعِتْقَ ، وَقَيْدُ الِاسْتِطَاعَةِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ لَا احْتِرَازٌ ، لِأَنَّ الْغَالِبَ الَّذِي يُعْتِقُ هُوَ الْمُسْتَطِيعُ وَإِلَّا فَلَوْ دَايَنَ فَأَعْتَقَ لَأَجْزَأَ ، وَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّ الَّذِينَ أَطْعَمُوهُمْ عَبِيدٌ أَوْ مُشْرِكُونَ أَوْ مَنْ لَا يُجْزِي ضَمِنُوا وَعَادُوا الْإِطْعَامَ ( وَجَازَ ) وَلَوْ ( فِي ) كَفَّارَةٍ ( وَاحِدَةٍ إعْطَاءٌ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ ) مِنْ الْحُبُوبِ السِّتَّةِ ( وَإِنْ بِإِطْعَامٍ ) مِنْ أَنْ يُعْطِيَ بَعْضَ الْمَسَاكِينِ بُرًّا ، وَبَعْضَ الْمَسَاكِينِ تَمْرًا أَوْ يُطْعِمُ بَعْضَهُمْ بُرًّا وَبَعْضَهُمْ تَمْرًا ( لَا ) إعْطَاءَ نَوْعَيْنِ أَوْ أَنْوَاعٍ ( فِي ) إتْمَامِ ( صَاعٍ ) أَوْ مُدَّيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ أَوْ مُدَّيْنِ وَكَفٍّ بِحَسَبِ مَا يُعْطِي مِسْكِينًا مِثْلَ أَنْ يُعْطِيَهُ مُدًّا تَمْرًا ، وَمُدًّا شَعِيرًا ، وَمُدًّا ذُرَةً ، وَمُدًّا سُلْتًا ، أَوْ مُدًّا بُرًّا وَمُدًّا زَبِيبًا ، أَوْ مُدَّيْنِ ذُرَةً أَوْ سُلْتًا وَمُدًّا شَعِيرًا ( وَرُخِّصَ ) فِي ذَلِكَ بِعَزْلِ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَةٍ ( لَا بِخَلْطٍ ) ، وَيَجُوزُ عِنْدِي بِخَلْطٍ لِأَنَّهُ يُسَمَّى مَعَ الْخَلْطِ أَيْضًا مَطْعَمًا لَكِنْ يُمَيِّزُ أَوَّلًا لِيَتَبَيَّنَ لَهُ كَمْ بُرًّا وَكَمْ شَعِيرًا ( وَلَا يَكْتَالُ لِبَعْضٍ ، وَيُطْعِمُ بَعْضًا فِي ) كَفَّارَةٍ ( وَاحِدَةٍ ، وَكَذَا لَا يَكْسُو ) بَعْضًا ( وَيُطْعِمُ ) بَعْضًا ( أَوْ ) لَا يَكْسُو بَعْضًا ( وَيَكْتَالُ ) لِبَعْضٍ ، وَكَذَا لَا يَكْسُو ا بَعْضًا وَيُطْعِمُ بَعْضًا وَيَكِيلُ لِبَعْضٍ لِأَنَّ ذَلِكَ جَمْعٌ بَيْنَ أَنْوَاعِ الْكَفَّارَةِ أَوْ نَوْعَيْهَا فِي كَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ .