( وَإِنْ اشْتَرَكَ مَعَ غَائِبِينَ ) أَوْ أَكْثَرَ فَالْحُكْمُ فِي الْأَخْذِ وَعَدَمِهِ ، وَالْقِسْمَةُ وَالْبَيْعُ وَالدَّفْنُ وَعَدَمُ الْخَلْطِ مَا مَرَّ خِلَافًا وَتَفْصِيلًا ، وَإِذَا عَلِمْت ذَلِكَ عَلِمْت أَنَّهُ ( جَازَ لَهُ أَخْذُ سَهْمِهِمَا ) أَوْ سَهْمِهِمْ ( بِذَلِكَ ) الْمَذْكُورِ مِنْ التَّقْوِيمِ بِالْخِلَافِ الْمَذْكُورِ فِيهِ ، ( وَ ) لَكِنْ ( يَدْفِنُ الثَّمَنَ ) ثَمَنَ الْغُيَّابِ ( فِي ) مَوْضِعٍ ( وَاحِدٍ ) غَيْرِ مَقْسُومٍ ، ( وَلَا يَقْسِمُهُ بِنَفْسِهِ ، وَجُوِّزَ لَهُ ) قَسْمُهُ وَ ( جَعْلُ مَنَابِ كُلٍّ وَحْدَهُ ، وَإِنْ تَعَدَّدَ شُرَكَاءُ الْغَائِبِ ) أَوْ الْغُيَّابِ ( جَازَ لَهُمْ أَوْ لِأَحَدِهِمْ ) أَوْ لِاثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ( أَخْذُ مَنَابِهِ ) إنْ كَانَ وَاحِدًا أَوْ مَنَابِهِمْ إنْ كَانَ فَوْقَ الْوَاحِدِ ( بِذَلِكَ ) التَّقْوِيمِ الْمَذْكُورِ عَلَى الْكَيْفِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ ، فَإِنْ أَخَذَهُ وَاحِدٌ فَلَا إشْكَالَ ، وَإِنْ أَخَذُوهُ أَوْ اثْنَانِ أَوْ أَكْثَرُ ( فَعَلَى الرُّءُوسِ ) رُءُوسِ آخِذِيهِ ، ( وَلَوْ تَفَاضَلُوا فِي الشَّرِكَةِ ) وَلَا يَجِدُ بَعْضُهُمْ أَنْ يَأْخُذَ سَهْمَ الْغَائِبِ أَوْ الْغُيَّابِ وَحْدَهُ إنْ أَرَادَ غَيْرَهُ أَيْضًا أَنْ يَأْخُذَ وَلَا يُقَوَّمَ لِبَعْضٍ بِلَا إذْنٍ مِنْ الْبَاقِينَ إلَّا إنْ عَلِمَ مَنْ يُقَوِّمُ لَهُمْ أَنَّ الْبَاقِينَ تَرَكُوا ، وَكَذَا لَا يَشْهَدُ أَحَدٌ وَلَا يَحْضُرُ الدَّفْنَ إلَّا بِذَلِكَ .
( وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ بَعْضِ مَنَابِهِ فَقَطْ ) بِإِضَافَةِ بَعْضٍ لِمَنَابٍ ، وَلَا أَخْذُ بَعْضِ مَنَابِ غَائِبٍ ، وَبَعْضِ مَنَابِ غَائِبٍ وَهَكَذَا ، أَوْ أَخْذُ بَعْضِ مَنَابِ غَائِبٍ وَكُلُّ مَنَابِ غَائِبٍ آخَرَ وَهَكَذَا ( أَوْ ) أَخْذُ ( مَنَابِ بَعْضِ الْغُيَّابِ إنْ تَعَدَّدُوا ) اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ، وَتَرْكُ مَنَابِ بَعْضٍ ، وَذَلِكَ لِئَلَّا يَضِيعَ مَنَابَ مَنْ لَمْ يُؤْخَذْ مَنَابُهُ مِنْ الْغُيَّابِ .