وَإِنْ اشْتَرَكَ مَعَ غَائِبِينَ جَازَ لَهُ أَخْذُ سَهْمِهِمَا بِذَلِكَ ، وَيَدْفِنُ الثَّمَنَ فِي وَاحِدٍ وَلَا يَقْسِمُهُ بِنَفْسِهِ ، وَجُوِّزَ لَهُ جَعْلُ مَنَابِ كُلٍّ وَحْدَهُ ، وَإِنْ تَعَدَّدَ شُرَكَاءُ الْغَائِبِ جَازَ لَهُمْ أَوْ لِأَحَدِهِمْ أَخْذُ مَنَابِهِ بِذَلِكَ ، فَعَلَى الرُّءُوسِ وَلَوْ تَفَاضَلُوا فِي الشَّرِكَةِ ، وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ بَعْضِ مَنَابِهِ فَقَطْ أَوْ مَنَابِ بَعْضِ الْغُيَّابِ إنْ تَعَدَّدُوا .
الشَّرْحُ