فهرس الكتاب

الصفحة 12206 من 17437

وَيَدْفِنُ قِيمَةَ غَلَّةِ كُلِّ سَنَةٍ وَحْدَهَا ، وَإِنْ نَزَعَ الْأُولَى وَأَخْلَطَ مَعَهَا الْأَخِيرَةَ لَمْ يَبْرَأ مِنْهَا وَرُخِّصَ .

الشَّرْحُ ( وَيَدْفِنُ قِيمَةَ غَلَّةِ كُلِّ سَنَةٍ وَحْدَهَا ) وَلَوْ تَعَدَّدَتْ غَلَّةُ السَّنَةِ ، فَكُلَّمَا قَوَّمُوا لَهُ غَلَّةً أَثَارَ الدَّفِينَ وَزَادَ إلَيْهِ ثَمَنَ الْغَلَّةِ الْأُخْرَى حَتَّى تَتِمَّ غَلَّةُ السَّنَةِ ، وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّ كُلَّ ثَمَنٍ دَفَنَهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُثِيرَهُ أَوْ يُظْهِرَهُ لِزِيَادَةِ آخَرَ وَلَا لِغَيْرِهَا وَلَوْ مِنْ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ .

( وَإِنْ نَزَعَ ) الْقِيمَةَ ( الْأُولَى ) وَهِيَ قِيمَةُ غَلَّةِ السَّنَةِ الْأُولَى ( وَأَخْلَطَ مَعَهَا ) الْقِيمَةَ ( الْأَخِيرَةَ ) وَأَرَادَ بِالْأُولَى مُطْلَقَ الْمُتَقَدِّمَةِ عَلَى الْأُخْرَى ، وَبِالْأَخِيرِ: مُطْلَقَ الْمُتَأَخِّرَةِ عَمَّا تَقَدَّمَهَا ، فَالثَّانِيَةُ آخِرَةٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْأُولَى ، وَالثَّانِيَةُ آخِرَةٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى الثَّانِيَةِ ، وَالثَّانِيَةُ أُولَى بِالنِّسْبَةِ لِلثَّالِثَةِ ، وَهَكَذَا بِاتِّصَالٍ أَوْ انْفِصَالٍ ، فَإِنَّ لِلثَّالِثَةِ آخِرَةً أَيْضًا بِالنِّسْبَةِ لِلْأُولَى ، وَالرَّابِعَةُ آخِرَةٌ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّانِيَةِ وَالْأُولَى وَالثَّالِثَةِ ( لَمْ يَبْرَأْ مِنْهَا ) أَيْ: مِنْ الْأَخِيرَةِ لِأَنَّهُ أَخْلَطَهَا ، وَبِالْأَوْلَى أَنْ لَا يَبْرَأَ مِنْ الْأُولَى لِكَوْنِهِ أَثَارَهَا أَوْ أَظْهَرَهَا ، لِأَنَّ إظْهَارَهَا إبْطَالٌ لِلدَّفْنِ الْأَوَّلِ ، وَلِيَسْهُلَ الرُّجُوعُ إلَى كُلِّ غَلَّةٍ عَلَى حِدَةٍ إنْ وَقَعَ شَكٌّ أَوْ خِصَامٌ أَوْ دَرَكٌ .

( وَرُخِّصَ ) أَنْ لَا يَضْمَنَ الْأُولَى وَلَا الْأَخِيرَةَ إنْ أَظْهَرَ الْأُولَى ، أَوْ أَثَارَهَا بِلَا حَضْرَةِ أَحَدٍ أَوْ بِحَضْرَةِ الْأُمَنَاءِ الْمُتَوَلِّينَ ، وَإِنْ لَمْ يَخْلِطْ الْأَخِيرَةَ لَمْ يَضْمَنْهَا وَلَوْ جَعَلَهَا مَعَ الْأُولَى ، وَفِي الْأُولَى الْخِلَافُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت