وَجَازَ أَخْذُ مَنَابِ غَائِبٍ بِذَلِكَ وَلَوْ طِفْلًا أَوْ مَجْنُونًا وَلَهُمَا بِخَلِيفَةٍ أَوْ أَبٍ فِي عَكْسِهِ ، وَلَا يَأْخُذُهُ بِهِ خَلِيفَتُهُ .
الشَّرْحُ ( وَجَازَ أَخْذُ مَنَابِ غَائِبٍ بِذَلِكَ وَلَوْ ) كَانَ الْغَائِبُ ( طِفْلًا أَوْ مَجْنُونًا ) أَوْ أَبْكَمَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ أَوْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ ، وَإِذَا جَاءَ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ لَمْ يَأْخُذْ الثَّمَنَ بَلْ يَصْرِفُهُ مَنْ حَجَرَ عَلَيْهِ .
( وَ ) جَازَ ( لَهُمَا ) أَيْ: لِلطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ ، وَكَذَا نَحْوُهُمَا كَأَبْكَمَ أَخْذُ مَنَابِ الْغَائِبِ ( بِخَلِيفَةٍ أَوْ أَبٍ ) أَوْ قَائِمٍ يَأْخُذُ لَهُمْ ( فِي عَكْسِهِ ) وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الشَّرِيكُ الْحَاضِرُ طِفْلًا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ نَحْوَهُمَا ، بَلْ يَحْضُرُ خَلِيفَتُهُمَا ، وَأَمَّا هُمَا فَلَا عِبْرَةَ بِهِمَا غَابَا أَوْ حَضَرَا ، وَالشَّرِيكُ الْغَائِبُ عَاقِلًا سَالِمًا بَالِغًا ، وَكَذَا يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ خَلِيفَةُ أَحَدِهِمْ أَوْ قَائِمُهُ مَنَابَ مِثْلِهِ أَوْ غَيْرِ مِثْلِهِ وَلَوْ غَابَا مَعًا ، مِثْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّرِيكَانِ وَهُمَا طِفْلَانِ أَوْ مَجْنُونَانِ مَثَلًا ، أَوْ أَحَدُهُمَا مَجْنُونٌ وَالْآخَرُ طِفْلٌ مَثَلًا ، فَيَأْخُذُ الْخَلِيفَةُ مَنَابَ الْآخَرِ إنْ لَمْ يَحْضُرْ خَلِيفَةُ الْآخَرِ ، أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَلِيفَةٌ ( وَلَا يَأْخُذُهُ بِهِ خَلِيفَتُهُ ) أَيْ: لَا يَأْخُذُ بِذَلِكَ مَنَابَ الطِّفْلِ أَوْ نَحْوَهُ إذَا غَابَ ، أَوْ الْغَائِبُ خَلِيفَتُهُ الَّذِي اشْتَرَكَ مَعَهُ فِي ذَلِكَ .