وَإِنْ سَقَى زَرْعًا بِأَرْضِهِ بِمَائِهَا فَعَلَيْهِ مَنَابُ شَرِيكِهِ مِنْهُ وَ يَأْخُذُ مِنْ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ ، وَقِيلَ: لَا ، وَ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ ) ( سَقَى زَرْعًا ) هُوَ لَهُ حَرْثُهُ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الْغَائِبُ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ حَضَرَ شَرِيكُهُ فِي الْمَاءِ ( بِأَرْضِهِ ) وَهُوَ مُخْتَصٌّ بِهَا لَا يُشَارِكُهُ فِيهَا الْغَائِبُ وَلَا الْحَاضِرُ ( بِمَائِهَا ) مَاءِ الْبِئْرِ أَوْ الْعَيْنِ ، ( فَعَلَيْهِ مَنَابُ شَرِيكِهِ ) فِي الْمَاءِ ( مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الزَّرْعِ ، فَيُقَدَّرُ لَهُ الْعُدُولُ جُزْءًا مِنْهُ أَوْ قِيمَتَهُ وَيَجُوزُ رَدُّ الضَّمِيرِ لِلْمَاءِ ، أَيْ مَنَابُ شَرِيكِهِ مِنْ الْمَاءِ بِأَنْ يُقَوِّمَ لَهُ الْعُدُولُ مَنَابَهُ فِي الْمَاءِ الَّذِي يَسْقِي الْحَارِثُ فَيُعْطِيهِ ثَمَنَهُ ، ( وَ ) إذَا غَابَ الشَّرِيكُ عَنْ مَالِ الشَّرِكَةِ فَإِنَّ الشَّرِيكَ الْحَاضِرَ لَهُ ( يَأْخُذُ ) سَهْمَهُ بِالْكَيْلِ أَوْ بِالْوَزْنِ ( مِنْ ) مُشْتَرَكٍ ( مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ ) إنْ شَاءَ ، وَكَذَا مَعْدُودٌ أَوْ مَمْسُوحٌ مُتَسَاوٍ ( وَقِيلَ: لَا ) يَأْخُذُ ، فَإِنْ أَخَذَ عَلَى هَذَا فَمَا أَخَذَ فَفِيهِ نَصِيبُ شَرِيكِهِ وَمَا بَقِيَ فَفِيهِ نَصِيبُهُ أَيْضًا لِأَنَّ الْقِسْمَةَ لَا تَصِحُّ فِي أَصْلِهَا إلَّا بِحُضُورِ الشُّرَكَاءِ أَوْ نُوَّابِهِمْ ، ( وَ ) عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ: .