بَعْدَ غُيُوبَتِهِ أَوْ قُدُومٍ مِنْ غُيُوبَتِهِ حَتَّى رَأَى مَالَهُ ثُمَّ رَجَعَ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ مِنْ هَذَا كُلِّهِ ، وَإِنْ رَأَوْهُ فِي غُيُوبَتِهِ ثُمَّ رَجَعُوا إلَى بَلَدِهِمْ فَلَا يُبَرِّئُهُمْ ذَلِكَ مِنْ الِاسْتِخْلَافِ عَلَى مَالِهِ ، وَأَمَّا إنْ جَعَلَ مَالَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ مِنْ غِيَابَتِهِ أَوْ أَتْلَفَهُ فِي غُيُوبَتِهِ بِوَجْهٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ وَإِنْ بَرَأَ مِنْ مَالِ الْغَائِبِ بِوَجْهٍ فَمَاتَ فِي غُيُوبَتِهِ فَوَرِثَهُ غَائِبٌ آخَرُ مِنْ عَشِيرَتِهِمْ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَسْتَخْلِفُوا لِهَذَا الْغَائِبِ الْأَخِيرِ مِثْلَ الْأَوَّلِ .