وَلَزِمَهُمْ وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ إلَّا دُيُونًا أَوْ مَا بِأَيْدِ غُيَّابٍ أَوْ مَرْهُونًا أَوْ مُعَوَّضًا وَلَا يَضْمَنُونَ إنْ لَمْ يَسْتَخْلِفُوا وَمَا بِيَدِ غَيْرِهِمْ إنْ حَفِظَهُ ، وَإِنْ مِنْ غَيْرِهِمْ كَذَلِكَ ، وَلَا عَلَيْهِمْ إنْ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ تَرَكَ مَالًا حَتَّى تَلِفَ ، أَوْ كَانَ الْوَارِثُ عِنْدَهُمْ بَالِغًا حَاضِرًا فَخَرَجَ طِفْلًا أَوْ غَائِبًا .
الشَّرْحُ ( وَلَزِمَهُمْ ) أَيْ: لَزِمَ الْعَشِيرَةَ الِاسْتِخْلَافُ عَلَى الْأَوْلَادِ وَالْمَالِ ( وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ إلَّا دُيُونًا ) لَهُ عَلَى غَيْرِهِ وَهَذَا شَامِلٌ لِلتِّبَاعَاتِ ( أَوْ مَا بِأَيْدِ غُيَّابٍ ) كَأَمَانَةٍ وَبِضَاعَةٍ وَعَارِيَّةٍ وَإِكْرَاءٍ كَانَ فِي ضَمَانِ الْغُيَّابِ أَوْ لَمْ يَكُنْ ( أَوْ مَرْهُونًا أَوْ مُعَوَّضًا ) حَلَّ مَا لَهُ أَجَلٌ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَحِلَّ لِيَتَهَيَّأَ الْخَلِيفَةُ لِلْحُلُولِ وَالْقَبْضِ ، وَلِأَنَّهُ قَدْ يُفْسَخُ وَقَدْ يُعَجَّلُ ، ( وَلَا يَضْمَنُونَ إنْ لَمْ يَسْتَخْلِفُوا ) لِلُزُومِ حِفْظِ ذَلِكَ مَنْ كَانَ فِي ذِمَّتِهِ أَوْ عِنْدَهُ ، وَلَا سِيَّمَا مَا كَانَ بِأَيْدِي غُيَّابٍ وَلَوْ لَمْ يَحْفَظُوهُ ، وَمَا كَانَ مُؤَجَّلًا لِأَنَّهُمْ لَا يَصِلُونَ إلَيْهِ إلَّا بِاتِّفَاقٍ ، ( وَمَا ) : مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ كَذَلِكَ ( بِيَدِ غَيْرِهِمْ إنْ حَفِظَهُ ، وَإِنْ مِنْ غَيْرِهِمْ كَذَلِكَ ) يَسْتَخْلِفُونَ عَلَيْهِ بِلَا ضَمَانٍ إنْ لَمْ يَسْتَخْلِفُوا حَضَرَ أَوْ غَابَ ، إلَّا إنْ لَمْ يَحْفَظْهُ ، ( وَلَا ) ضَمَانَ ( عَلَيْهِمْ إنْ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ تَرَكَ مَالًا ) فَلَمْ يَسْتَخْلِفُوا ( حَتَّى تَلِفَ أَوْ كَانَ الْوَارِثُ عِنْدَهُمْ بَالِغًا حَاضِرًا ) عَاقِلًا ، ( فَخَرَجَ طِفْلًا أَوْ غَائِبًا ) أَوْ مَجْنُونًا لِأَنَّ الْمَالَ لَمْ يَتْلَفْ بِأَيْدِيهِمْ وَلَا يُكَلَّفُونَ الْغَيْبَ لِأَنَّهُ لَا يُدْرَكُ بِالْعِلْمِ ، وَلَيْسَ الْمَالُ فِي ضَمَانِهِمْ فَمَنْ عَلِمَ لَزِمَهُ كُلَّهُ كَمَا إنْ مَاتَ بِجُوعٍ أَوْ غَيْرِهِ لَا يَضْمَنُهُ إلَّا مَنْ عَلِمَ بِهِ وَقَدَرَ عَلَى تَنْجِيَتِهِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ أَوْ بِالْإِخْبَارِ .