وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُمْ طِفْلًا فَضَيَّعُوا فَخَرَجَ طِفْلًا آخَرَ مِنْهُمْ وَكَذَا فِي الْغَائِبِ ضَمِنُوا .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ كَانَ ) الْوَارِثُ ( عِنْدَهُمْ طِفْلًا فَضَيَّعُوا ) أَنْ يَسْتَخْلِفُوا ( فَخَرَجَ ) الْوَارِثُ ( طِفْلًا آخَرَ مِنْهُمْ ) أَيْ: مِنْ الْعَشِيرَةِ ( وَكَذَا فِي الْغَائِبِ ) إنْ كَانَ الْوَارِثُ عِنْدَهُمْ غَائِبًا فَضَيَّعُوا الِاسْتِخْلَافَ فَخَرَجَ الْوَارِثُ غَائِبًا آخَرَ مِنْهُمْ ، أَوْ كَانَ الْوَارِثُ عِنْدَهُمْ مَجْنُونًا فَضَيَّعُوا فَخَرَجَ الْوَارِثُ مَجْنُونًا آخَرَ مِنْهُمْ أَوْ كَانَ الْوَارِثُ عِنْدَهُمْ طِفْلًا فَخَرَجَ مَجْنُونًا أَوْ غَائِبًا أَوْ كَانَ مَجْنُونًا فَخَرَجَ طِفْلًا أَوْ غَائِبًا أَوْ كَانَ غَائِبًا فَخَرَجَ مَجْنُونًا أَوْ طِفْلًا وَقَدْ ضَيَّعُوا فِي ذَلِكَ وَهُوَ مِنْهُمْ ، ( ضَمِنُوا ) مَا تَلِفَ لِخُرُوجِ مَا خَرَجَ كَمَا ظَنُّوهُ مِمَّنْ يَجِبُ الِاسْتِخْلَافُ عَلَيْهِمْ ، وَلَوْ اخْتَلَفَ بِالذَّاتِ أَوْ بِالذَّاتِ وَالنَّوْعِ وَقَدْ ضَيَّعُوا فَضَمِنُوا إذْ عَلِمُوا أَنَّهُ تَرَكَ مَنْ يَجِبُ الِاسْتِخْلَافُ لَهُ فَلَمْ يَفْعَلُوا بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ قَبْلَ هَذِهِ ، وَكَمَا يَجِبُ الِاسْتِخْلَافُ عَلَى عَشِيرَةِ الْأَوْلَادِ يَجِبُ الِاسْتِخْلَافُ عَلَى عَشِيرَةِ كُلِّ وَارِثٍ لَا يَقُومُ بِمَا لَهُ كَزَوْجٍ مَجْنُونٍ أَوْ طِفْلٍ ، وَكَزَوْجَةٍ مَجْنُونَةٍ أَوْ طِفْلَةٍ أَوْ أَخٍ مَجْنُونٍ أَوْ طِفْلٍ إذَا لَمْ يُحْجَبْ وَهَكَذَا ، وَكَوَارِثِ هَرِمٍ ، وَالْأَبْكَمُ وَالْأَصَمُّ اللَّذَانِ لَا يَفْهَمَانِ كَالْمَجْنُونِ فِي مَسَائِلِ الْبَابِ .