فهرس الكتاب

الصفحة 12067 من 17437

وَهَلْ يَرْجِعُ عَلَى الْيَتَامَى إنْ غَرِمَ لِلْغُرَمَاءِ أَوْ الْوَصِيَّةِ أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ .

الشَّرْحُ ( وَهَلْ يَرْجِعُ عَلَى الْيَتَامَى ) أَوْ الْمَجَانِينِ خَلِيفَتُهُمْ ( إنْ غَرِمَ ) مِنْ مَالِهِ ( لِلْغُرَمَاءِ أَوْ الْوَصِيَّةِ ) فَيُعْطُوهُ إذَا بَلَغُوا أَوْ أَفَاقُوا أَوْ يَأْخُذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ إنْ وَصَلَ إلَيْهَا أَوْ يُعْطِيهِ خَلِيفَةٌ آخَرُ إنْ كَانَ ، وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ يَضْمَنُ إنْ شَاءَ مِنْ مَالِهِمْ لِلْغُرَمَاءِ وَالْوَصِيَّةِ إنْ وَجَدَهُ ( أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ ) أَصَحُّهُمَا الْأَوَّلُ ، لِأَنَّ الشَّرْعَ أَقْدَمَهُ إلَى الْإِنْفَاقِ فَصَرَفَ عَلَيْهِمْ فِي مَصَالِحِهِمْ فَكَيْفَ لَا يَرُدُّ مِنْهُمْ وَهُوَ اخْتِيَارُ ظَاهِرِ الدِّيوَانِ"، وَوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ إنْفَاقَهُ خَطَأٌ مِنْهُ ، وَالْخَطَأُ لَا يُزِيلُ الضَّمَانَ وَهَذَانِ الْقَوْلَانِ عَائِدَانِ إلَى قَوْلِهِ: وَإِنْ أَنْفَقَ الْمَالَ عَلَى الْيَتَامَى إلَخْ ، وَإِلَى قَوْلِهِ: وَلَا يُطْعِمُهُمْ مِنْ الْمَالِ إلَخْ ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت