وَهَلْ لَزِمَتْهُ إنْ ارْتَدَّ رَبُّهَا وَمَاتَ أَوْ تَبَرَّأَ مِنْهَا ؟ قَوْلَانِ وَلَا يَزَالُ بِارْتِدَادِهِ إنْ أَسْلَمَ ، وَلَا بِجُنُونِ رَبِّهَا وَلَوْ مَاتَ فِيهِ وَلَا بِنَزْعِ وَارِثٍ أَوْ عَشِيرَةٍ ، وَلَوْ ظَهَرَتْ خِيَانَتُهُ وَصَحَّ نَزْعٌ مِنْ كَنِصْفِهَا مِنْهُ أَوْ مِنْ رَبِّهَا فِيمَا تُمْكِنُ قِسْمَتُهُ وَفِي غَيْرِهِ قَوْلَانِ .
الشَّرْحُ