الثَّانِيَةِ وَفِيهَا بَعْضُ مُغَايَرَةٍ لِلْأُولَى أَوْ زِيَادَةٌ أَوْ غَايَرَتْهَا كُلَّهَا لَمْ تَلْزَمْهُ الْخِلَافَةُ إلَّا بِرِضَاهُ عَلَى الثَّانِيَةِ ، وَإِنْ جَدَّدَ لَهُ فِيهَا وَلَا مُغَايَرَةَ فَهُوَ بَاقٍ عَلَى الْخِلَافَةِ فِي الْأُولَى إنْ لَمْ تُنْسَخْ بِحُكْمِ الشَّرْعِ وَلَمْ يَنْسَخْهَا الْمُوصِي ، وَيَزُولُ مِنْ الْخِلَافَةِ بِتَرْكِ أَصْحَابِ الْوَصَايَا حُقُوقَهُمْ إنْ تَعَيَّنُوا كَالدَّيْنِ لِفُلَانٍ وَالْوَصِيَّةِ لِزَيْدٍ بِدِينَارٍ وَمَا لَمْ يَتَعَيَّنْ لَمْ يَزُلْ مِنْهُ .