فهرس الكتاب

الصفحة 11990 من 17437

وَلَزِمَتْهُ الْخِلَافَةُ عَلَى الدَّيْنِ إنْ كَتَبَهُ فِي وَصِيَّتِهِ أَوْ اسْتَخْلَفَهُ عَلَيْهِ أَيْضًا ، وَكَذَا وَصَايَا غَيْرِهِ إنْ كَتَبَهَا فِي وَصِيَّتِهِ ، وَقِيلَ: لَا ، إلَّا إنْ قَصَدَهُ لِلْكُلِّ .

الشَّرْحُ ( وَلَزِمَتْهُ الْخِلَافَةُ عَلَى الدَّيْنِ إنْ كَتَبَهُ ) مُسْتَخْلِفُهُ ( فِي وَصِيَّتِهِ ) وَقَالَ: إنَّهُ خَلِيفَةٌ عَلَى وَصِيَّتِي ، فَيَشْمَلُ جَمِيعَ مَا فِي وَصِيَّتِهِ مِمَّا يُخْرِجُ مِنْ الثُّلُثِ وَمَا يُخْرِجُ مِنْ الْكُلِّ ، ( أَوْ اسْتَخْلَفَهُ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الدَّيْنِ ( أَيْضًا ) وَلَوْ لَمْ يَكْتُبْهُ فِي وَصِيَّتِهِ بَلْ كَانَ مَكْتُوبًا عِنْدَ أَهْلِهِ أَوْ كَتَبَهُ فِي دَفْتَرٍ ، وَقَالَ فِي وَصِيَّتِهِ إنَّهُ خَلِيفَةٌ عَلَى الْوَصِيَّةِ هَذِهِ ، وَعَلَى الدُّيُونِ الَّتِي عَلَيَّ ، أَوْ أَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ ، أَوْ كَتَبَهُ لَهُ كَاتِبٌ بِشُهُودٍ فِي غَيْرِ وَصِيَّتِهِ أَوْ كَتَبَ خِلَافَتَهُ عَلَى الْوَصِيَّةِ فِيهَا وَعَلَى الدُّيُونِ فِي غَيْرِهَا أَوْ بِالْعَكْسِ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَخْلِفْهُ عَلَى الدَّيْنِ لَمْ يَكُنْ خَلِيفَةً عَلَيْهِ وَسَائِرُ التِّبَاعَاتِ كَالدَّيْنِ إذَا تَعَيَّنَ أَصْحَابُهَا ، ( وَكَذَا وَصَايَا غَيْرِهِ ) إذَا أَوْصَى أَنْ تُنْفَذَ عَنْهُ تَبَرُّعًا أَوْ ضَمَانًا ( إنْ كَتَبَهَا فِي وَصِيَّتِهِ ) وَقَالَ إنَّهُ خَلِيفَةٌ عَلَى وَصِيَّتِي لِأَنَّهُ قَدْ أَوْصَى بِهِنَّ أَنْ تُنْفَذَ فَهُنَّ مِنْ وَصِيَّتِهِ ، وَكَذَا إنْ كَتَبَ فِي غَيْرِ وَصِيَّتِهِ أَوْ أَشْهَدَ وَذَلِكَ عَلَى حَدِّ مَا مَرَّ آنِفًا فِي الدَّيْنِ ( وَقِيلَ: لَا ) يَكُونُ خَلِيفَةً عَلَى وَصَايَا غَيْرِهِ الْمَكْتُوبَةِ فِي وَصِيَّتِهِ وَلَوْ قَالَ إنَّهُ خَلِيفَةٌ عَلَى وَصِيَّتِي ( إلَّا إنْ قَصَدَهُ ) أَنْ يَكُونَ خَلِيفَةً ( لِلْكُلِّ ) أَيْ عَلَى الْكُلِّ مِنْ وَصِيَّتِهِ وَوَصِيَّةِ غَيْرِهِ بِأَنْ قَالَ: هُوَ خَلِيفَةٌ عَلَى جَمِيعِ مَا فِي هَذِهِ الْوَرَقَةِ أَوْ الْجِلْدِ أَوْ خَلِيفَةٌ عَلَى وَصِيَّتِي كُلِّهَا مَا كَانَ لِي وَمَا كَانَ لِغَيْرِي أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت