فهرس الكتاب

الصفحة 11988 من 17437

وَإِنْ أَتْلَفَ الشَّيْءَ مَنْ يَدِهِ ثُمَّ قَدَرَ عَلَيْهِ أَنْفَذَ مِنْهُ ، وَإِنْ أَنْفَذَهَا هُوَ أَوْ الْوَارِثُ مِنْ التَّرِكَةِ ثُمَّ بَانَ لَهُ إحَاطَةُ الدُّيُونِ بِهَا أَوْ حُرْمَتُهَا أَوْ كَوْنُهَا بِيَدِهِ أَمَانَةً ضَمِنَ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ أَتْلَفَ الشَّيْءَ مَنْ يَدِهِ ثُمَّ قَدَرَ عَلَيْهِ أَنْفَذَ مِنْهُ ) وَإِنْ رَجَعَ إلَيْهِ مِثْلَهُ أَوْ قِيمَتَهُ فَكَذَلِكَ إذْ بَدَلُ الشَّيْءِ فِي حُكْمِ الشَّيْءِ ، وَقِيلَ: يَرُدُّهُ لِلْوَارِثِ وَيَرُدُّهُ إلَيْهِ الْوَارِثُ ، وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ الْمُوصَى بِهِ فَتَلِفَ بَعْضُ الْمَالِ أَنْفَذَ مِنْ الْبَاقِي ، وَإِنْ عَيَّنَ فَتَلِفَ الْمُعَيَّنُ فَلَا يَلْزَمُهُ ، وَإِنْ رَجَعَ هُوَ أَوْ قِيمَتُهُ أَنْفَذَهُ ، ( وَإِنْ أَنْفَذَهَا هُوَ أَوْ الْوَارِثُ مِنْ التَّرِكَةِ ثُمَّ بَانَ لَهُ إحَاطَةُ الدُّيُونِ بِهَا ) أَيْ بِالتَّرِكَةِ ( أَوْ حُرْمَتُهَا ) أَيْ: حُرْمَةُ التَّرِكَةِ ( أَوْ كَوْنُهَا بِيَدِهِ ) أَيْ بِيَدِ الْمُوصِي ( أَمَانَةً ) أَوْ نَحْوَ أَمَانَةٍ كَرَهْنٍ وَعَارِيَّةٍ ( ضَمِنَ ) لِصَاحِبِهَا أَعْنِي لِصَاحِبِ التَّرِكَةِ وَهُوَ مَنْ لَهُ ذَلِكَ الْمَالُ وَمَنْ لَهُ الْأَمَانَةُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت