وَإِنْ ضَيَّعَ زَمَانًا ثُمَّ بَانَ لَهُ أَنَّ التَّرِكَةَ أَوْ مَا جَعَلَ فِيهِ الْوَصِيَّةَ حَرَامٌ أَوْ اُسْتُحِقَّ مَالُهُ بِأُمَنَاءَ فَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْوَارِثِ مِنْهَا .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ ضَيَّعَ ) الْخَلِيفَةُ الْإِنْفَاذَ ( زَمَانًا ثُمَّ بَانَ لَهُ أَنَّ التَّرِكَةَ أَوْ مَا جَعَلَ ) الْمَيِّتُ ( فِيهِ الْوَصِيَّةَ حَرَامٌ أَوْ اُسْتُحِقَّ مَالُهُ بِأُمَنَاءَ فَلَا ) شَيْءَ ( عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْوَارِثِ مِنْ ) إنْفَاذِ ( هَا ) لِأَنَّهُ جَعَلَهَا فِيمَا لَيْسَ مِلْكًا لَهُ فَكَأَنَّهُ لَمْ يُوصِ بِهَا بَلْ لَا يَجُوزُ لَهُمْ إنْفَاذُهَا لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيمَا لَا يُمْلَكُ بِلَا إذْنِ مَالِكِهِ ، وَإِنْ اُسْتُحِقَّ ذَلِكَ بِغَيْرِ الْأُمَنَاءِ ضَمِنَ لِلْوَصِيَّةِ ، وَكَذَا الْوَارِثُ إنْ ضَيَّعُوا حَتَّى بَانَ ذَلِكَ ، وَمَنْ أَنْفَذَهَا مِنْ ذَلِكَ ضَمِنَ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ لِأَنَّ الْعَمْدَ لَيْسَ مَشْرُوطًا فِي الضَّمَانِ .