وَإِنْ اُسْتُحِقَّ مِنْهُ بَعْدَ إنْفَاذِ الْخَلِيفَةِ الْوَصِيَّةَ مِنْ ثَمَنِهِ غَرِمَ لَهُ مِنْ مَالِهِ ، وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْوَارِثِ وَيَرُدُّ الثَّمَنَ قَبْلَهُ وَلَا عَلَيْهِ مِنْ الْوَصِيَّةِ وَلَا عَلَى الْوَارِث ، وَيَأْخُذُ مِنْهُ خُفْيَةً كَمَا مَرَّ إنْ اُسْتُحِقَّ بِلَا أُمَنَاءَ وَضَمِنَ مَا أَفْسَدَهُ فِي يَدِهِ .
الشَّرْحُ