وَإِنْ تَعَدَّدَ الْخَلِيفَةُ فَضَيَّعَ بَعْضُهُمْ الطَّلَبَ أَوْ الْإِنْفَاذَ أَوْ ضَيَّعَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ الدَّفْعَ فَالْمُضَيِّعُ ضَامِنٌ لِمَنَابِهِ مَعَ إمْكَانٍ وَقُدْرَةٍ ، وَكَذَا إنْ ضَيَّعَ الْخَلِيفَةُ حَتَّى مَاتَ الشُّهُودُ أَوْ تَلِفَ الْمَالُ أَوْ جَحَدَ الْوَارِثُ أَوْ مَاتَ أَوْ نَسِيَ مَا أَوْصَى بِهِ أَوْ تَعَيُّنَهُ أَوْ ضَاعَتْ الْوَصِيَّةُ ، وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْوَارِثِ بِمَا رَدَّ عَلَيْهِ بِفَسْخٍ أَوْ عَيْبٍ ، وَيَرُدُّ لَهُ الْفَضْلَ إنْ كَانَ بَعْدَ بَيْعِهِ ثَانِيًا ، وَيَغْرَمُ النَّقْصَ مِنْ مَالِهِ وَإِنْ رُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ بَعْدُ تَلِفَ الثَّمَنُ مِنْ يَدِهِ بِلَا تَضْيِيعِهِ فَتَلِفَ أَيْضًا ، كَذَلِكَ غَرِمَ مِنْ مَالِهِ مُشْتَرِيهِ مَا أَخَذَ مِنْهُ .
الشَّرْحُ