يَسِيرٌ ، وَلِلْوَصِيَّةِ أَنْ تُوَكَّلَ فِيمَا لَا يُمْكِنُهَا الْبُرُوزُ فِيهِ وَلَوْ لَمْ يُجْعَلْ لَهَا ، وَقِيلَ: لَهُ أَنْ يُوصِيَ وَلَوْ لَمْ يُجْعَلْ لَهُ فِي الْوَصَايَا وَالتَّزْوِيجِ وَلَهُ أَنْ يَأْمُرَ مَنْ يُعِينُهُ إنْ كَانَ أَمِينًا وَيُوَكِّلَ غَيْرَهُ إنْ كَانَ ثِقَةً ، وَقِيلَ: لَا ، وَلَا يُشْتَرَى أَصْلٌ مِنْ وَصِيٍّ أَوْ وَكِيلٍ لِحَيٍّ إلَّا بِصِحَّةِ وَصَايَا الْمَيِّتِ وَوَكَالَةِ الْحَيِّ وَلَا يُعَانُ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ ثِقَةٌ .