كُلٍّ مَنَابَهُ وَلَا يُنْفِذُ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا الْخَلِيفَةُ إلَّا إنْ كَانَ وَارِثًا ، وَإِلَّا لَمْ يُجْزِ الْمَيِّتَ وَلَا إيَّاهُ وَلَا يَضْمَنُ لَهُ الْوَارِثُ ، وَقِيلَ: يُجْزِيه لِوَصِيَّتِهِ .
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ مَالٌ أَجْزَأَ عَنْهُ مَا أَنْفَقَ الْوَارِثُ أَوْ غَيْرُهُ خَلِيفَةً أَوْ غَيْرَهُ ، وَمَنْ تَحَمَّلَ وَصِيَّةَ رَجُلٍ لَزِمَتْهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلرَّجُلِ مَالٌ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُجْزِ ، وَلَكِنْ يُنْفِذُ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ وَتَخْرُجُ مِنْ كُلِّ مَالِ الْحَمِيلِ إذَا صَحَّتْ الْحَمَالَةُ ، ( وَلَزِمَهُ ) أَيْ الْوَارِثَ وَلَوْ كَانَ فِي الْوَرَثَةِ يَتَامَى أَوْ مَجَانِينَ أَوْ غُيَّابٌ ( دَفَعَهُ لَهُ ) أَيْ لِلْخَلِيفَةِ ( وَيَبْرَأُ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ ضَمَانِهِ ( بِهِ ) أَيْ بِالدَّفْعِ ( وَإِلَّا ) يَدْفَعُهُ لَهُ بِأَنْ دَفَعَهُ لِغَيْرِهِ مِمَّنْ لَيْسَ صَاحِبَ الشَّيْءِ أَوْ أَبْقَاهُ عِنْدَهُ ( ضَمِنَهُ ) إنْ عَلِمَ أَنَّهُ وَصِيَّةٌ وَلَا ضَمَانَ عَلَى نَحْوِ مَجْنُونٍ وَطِفْلٍ وَغَائِبٍ إلَّا مَنْ كَانَ لَهُ خَلِيفَةٌ فَالضَّمَانُ مِنْ مَالِ الْخَلِيفَةِ لِأَنَّ التَّضْيِيعَ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ لَا يَسَعُهَا الثُّلُثُ أَعْطَى الْوَارِثَ الْخَلِيفَةُ ثُلُثَ الشَّيْءِ أَوْ قِيمَتَهُ ، وَكَذَا ( الْخَلِيفَةُ إنْ لَمْ يَطْلُبْهُ مِنْهُ ) مِنْ الْوَارِثِ ( حَتَّى تَلِفَ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ يَوْمَ التَّلَفِ ) إنْ عَلِمَ أَنَّهُ وَصِيَّةٌ وَلَمْ يَطْلُبْهُ مِنْ الْوَارِثِ ( أَوْ ) كَانَ بِيَدِهِ مِنْ الْوَارِثِ أَوْ مِنْ الْمَيِّتِ وَ ( ضَيَّعَهُ فِي يَدِهِ ) أَيْ فِي يَدِهِ حَتَّى تَلِفَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَالِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ مِنْ النَّاسِ بِلَا أَمْرٍ مِنْهُ ، ( وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْوَارِثِ ) لِأَنَّ التَّضْيِيعَ لَهُ وَهُوَ فِي يَدِهِ مِنْ جِهَتِهِ لَا مِنْ جِهَةِ غَيْرِهِ ، ( وَإِنْ تَلِفَ بِلَا تَضْيِيعِهِمَا فَلَا ) ضَمَانَ ( عَلَيْهِمَا ) وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا مِنْ إنْفَاذِ الْوَصِيَّةِ ، فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ ضَاعَ بِتَضْيِيعِ أَحَدِهِمَا فَقَطْ فَهُوَ الضَّامِنُ أَوْ بِتَضْيِيعِهِمَا فَضَامِنَانِ أَوْ بِلَا تَضْيِيعٍ مِنْهُمَا فَلَا ضَمَانَ ، وَمِثْلُ تَضْيِيعِ الْوَارِثِ فَقَطْ