وَلَا يَرْجِعُ مُنْفِذُهَا مِنْ الْوَرَثَةِ بِلَا إذْنِهِمْ عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَى طِفْلٍ أَوْ مَجْنُونٍ مُطْلَقًا بِمَا رَجَعَ عَلَيْهِ مِنْ دَرْكٍ ، وَإِنْ أَمَرَ الْوَرَثَةُ غَيْرَهُمْ بِبَيْعِ الشَّيْءِ وَإِنْفَاذِهَا مِنْهُ رَجَعَ عَلَيْهِمْ بِمَا أَدْرَكَهُ مِنْ غَيْرِ فَسْخٍ ، وَإِنْ كَانَ خَلِيفَتُهَا وَاحِدًا مِنْهُمْ فَمَا أَدْرَكَهُ بِاسْتِحْقَاقٍ بِأُمَنَاءَ رَجَعَ بِهِ فِي مَالِ الْمَيِّتِ ، و بِفَسْخٍ فِي مَالِهِ هُوَ ، وَكَذَا بِعَيْبٍ أَيْضًا ، وَقِيلَ: فِي مَالِ الْمَيِّتِ وَلَوْ فَعَلَ بِلَا أَمْرِهِمْ ، وَإِنْ أَرَادُوا أَنْ يُنْفِذُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَيُمْسِكُوا الشَّيْءَ جَازَ لَهُمْ إنْ أَتَمُّوهَا وَكَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ مِنْهَا .
الشَّرْحُ