وَإِنْ بَاعَ الْمُوصَى بِهِ وَأَنْفَذَ مِنْ ثَمَنِهِ ثُمَّ رُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ أَخَذَهُ وَرَدَّ الثَّمَنَ وَبَاعَهُ أَيْضًا وَإِنْ كَانَ بِنَقْصٍ وَلَا عَلَيْهِ إنْ رَدَّ أَوَّلًا قَبْلَ الْإِنْفَاذِ ، وَإِنْ اُسْتُحِقَّ بَعْدَهُ رُجِعَ عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ فَيَغْرَمُهُ مِنْ مَالِهِ .
الشَّرْحُ