فهرس الكتاب

الصفحة 11923 من 17437

الْوَصِيَّةُ إلَّا مَا بَقِيَ أَوْ ثُلُثُهُ ، الْقَوْلَانِ وَإِنْ اُسْتُحِقَّ كُلُّهُ فَلَا شَيْءَ لِلْوَصِيَّةِ كَمَا مَرَّ ، وَإِذَا تَلِفَ الْمُعَيَّنُ أَوْ غَيْرُهُ أَوْ بَعْضُ ذَلِكَ بِتَعَدٍّ أَوْ تَضْيِيعٍ أَوْ أَخْطَاءٍ وَجَبَ الضَّمَانُ وَالْإِنْفَاذُ كَمَا أَمَرَ الْمَيِّتُ لَكِنْ مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ أَوْ بِمَا يَكْفِي دُونَهُ ، وَإِذَا أَجَازَ الْوَارِثُ مَا فَوْقَ الثُّلُثِ ثُمَّ ضَيَّعَ أَوْ تَعَدَّى أَوْ خَطًّا ضَمِنَ كُلَّ مَا أَجَازَ مَعَ مَا يَثْبُتُ بِلَا إجَازَةٍ وَفِي الدِّيوَانِ: إنْ أَوْصَى بِكَذَا أَنْ يَخْرُجَ مِنْ كَذَا فَتَلِفَ الْمَالُ أَوْ بَعْضُهُ وَبَقِيَ الشَّيْءُ أَنْفَذُوا مَا أَوْصَى بِهِ مِنْ ثُلُثِ مَا بَقِيَ مِنْ الْمَالِ وَذَلِكَ الشَّيْءِ ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ إلَّا ذَلِكَ الشَّيْءُ فَلْيُنْفِذُوا الْوَصِيَّةَ مِنْ ثُلُثِهِ ، وَقِيلَ: إنْ وَسِعَهُ الثُّلُثُ يَوْمَ مَاتَ الْمُوصِي فَإِنَّهُمْ يُنْفِذُونَ مِنْهُ الْوَصِيَّةَ تَلِفَ الْمَالُ أَوْ لَمْ يَتْلَفْ ، وَلَا يَنْظُرُوا إلَى ثُلُثِ مَا بَقِيَ بَعْدَ التَّلَفِ ، وَإِنْ أَرَادَ الْوَرَثَةُ أَنْ يُنْفِذُوا الْوَصِيَّةَ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ أَوْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَيَفْعَلُوا فِي الْمُوصَى بِهِ مَا أَرَادُوا جَازَ وَلَكِنْ يَنْظُرُونَ إلَى الثُّلُثِ يَوْمَ مَاتَ ا هـ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت