أَوْلَى بِمَالِهِ فَيَبِيعُهَا إنْ لَمْ يُفْدِهَا الْوَارِثُ ( إنْ أَوْصَى بِشَيْءٍ ) أَصْلٍ أَوْ عَرَضٍ ( يُخْرِجُ مِنْهُ كَذَا لِوَصِيَّتِهِ ) مِثْلُ أَنْ يُوصِيَ بِهَذَا الشَّعِيرِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْهُ مِائَةُ دِينَارٍ زَكَاةً أَوْ بِهَذِهِ الدَّارِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْهَا خَمْسُونَ كَفَّارَةً مُغَلَّظَةً أَوْ وَصِيَّتِهِ كُلِّهَا ( بَاعَهُ الْوَارِثُ ) أَوْ الْخَلِيفَةُ ، وَأَرَادَ بِالْوَارِثِ الْجِنْسَ فَصَدَقَ بِالْوَاحِدِ فَصَاعِدًا ( وَأَنْفَذَ مِنْهُ مَا سَمَّى إنْ وَسِعَهُ ) أَيْ إنْ وَسِعَ مَا سَمَّى ( الثُّلُثُ ) أَوْ كَانَ مَا سَمَّى أَقَلَّ مِنْ الثُّلُثِ ( وَإِلَّا ) يَسَعُهُ ( أَخْرَجَ مِنْ ثَمَنِهِ مَا وَسِعَهُ ) أَيْ مَا وَسِعَ الثُّلُثَ فَقَطْ إلَّا إنْ أَجَازَتْ الْوَرَثَةُ إخْرَاجَ ذَلِكَ مِنْ الْكُلِّ فَإِنَّهُ يُخْرِجُ مِنْهُ مَا يَكْفِي مَا أَوْصَى بِإِخْرَاجِهِ وَإِنَّمَا يُبَاعُ كُلُّهُ لَا مَا يَسَعُ الثُّلُثَ فَقَطْ أَوْ جُزْءَهُ فَقَطْ لِئَلَّا يَنْقُصَ ثَمَنُهُ بِالشَّرِكَةِ إذَا بِيعَ بَعْضُهُ وَأُمْسِكَ بَعْضُهُ ، فَلَوْ كَانَ لَا يَنْقُصُ أَوْ قُوِّمَ كَأَنَّهُ بِيعَ كُلُّهُ فَأَنْفَذَ مِنْهُ مَا يَنُوبُ ذَلِكَ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ جَازَ .
( وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ) ذَلِكَ الشَّيْءُ ( مَا سَمَّى ) أَنْ يُخْرِجَ مِنْهُ ( فَلَا عَلَيْهِ إلَّا ثَمَنُهُ وَلَوْ كَانَ الثُّلُثُ ) ثُلُثُ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ كُلِّهَا ( أَكْثَرَ مِنْهُ ) لِأَنَّهُ عَلَّقَ وَصِيَّتَهُ بِذَلِكَ الشَّيْءِ فَلَا يَلْزَمُهُمْ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ حَتَّى أَنَّهُ لَوْ ضَاعَ الشَّيْءُ لَمْ يَلْزَمْهُمْ أَيْضًا عِوَضُهُ أَوْ مِثْلُهُ أَوْ قِيمَتُهُ إنْ لَمْ يُضَيِّعُوا ، كَذَا ظَهَرَ لِي ثُمَّ رَأَيْته ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: ( وَإِنْ تَلِفَ بِلَا تَضْيِيعِهِ أَوْ اُسْتُحِقَّ ) وَلَوْ بِلَا حُكْمٍ ( بِأُمَنَاءَ ) أَمِينَيْنِ فَصَاعِدًا ( أَوْ خَرَجَ حُرًّا ) بِأَنْ كَانَ عَبْدًا أَوْ أَمَةً أَيْ ظَاهِرٌ أَنَّهُ حُرٌّ مِنْ حَيَاةِ الْمُوصِي ، وَأَمَّا إنْ خَرَجَ بِأَحَدِ الْوَرَثَةِ أَوْ بِمُثْلَةِ أَحَدِهِمْ بِهِ فَإِنَّ قِيمَتَهُ الَّتِي يَضْمَنُهَا مَنْ خَرَجَ بِهِ أَوْ يَسْعَى بِهَا هُوَ ، تُجْعَلُ فِيمَا أَوْصَى بِهِ الْمَيِّتُ أَوْ يَخْرُجُ مِنْ الْعَبْدِ ، كَمَا