فهرس الكتاب

الصفحة 11920 من 17437

أَنَّهُ إنْ تَلِفَ بِتَضْيِيعٍ أَوْ بِتَعَدِّي أَحَدٍ فَإِنَّ قِيمَتَهُ عَلَى الْمُضَيِّعِ أَوْ الْمُتَعَدِّي تُجْعَلُ فِي ذَلِكَ وَكَذَا غَيْرُ الْعَبْدِ ، ( فَلَا ) شَيْءَ ( عَلَيْهِ مِنْهَا ) أَيْ مِنْ وَصِيَّتِهِ ، وَقَيْدُ الْأُمَنَاءِ لَيْسَ فِي الْأَصْلِ وَهُوَ الدِّيوَانُ فِي هَذَا الْمَقَامِ مِنْهُ وَذَكَرُوهُ بَعْدَ هَذَا الْمَقَامِ فَأَخَذَهُ مِنْهُ الْمُصَنِّفُ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ بَعْدُ تَبَعًا لَهُ: وَإِنْ اسْتَحَقَّ بِأُمَنَاءَ قَبْلَ إنْفَاذِهِ أَنْفَذَ مِنْ ثَمَنِهِ إلَخْ ، فَإِنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّهُ إذَا اسْتَحَقَّ بِأُمَنَاءَ لَا يَعْقُبُهُ ثَمَنٌ وَلَا قِيمَةٌ وَلَا بَدَلٌ بَلْ يَمْضِي لِصَاحِبِهِ كَأَنَّ الْمُوصِيَ لَمْ يُوصِ بِهِ ، ( وَإِنْ ضَيَّعَهُ ) وَارِثٌ أَوْ الْخَلِيفَةُ أَوْ تَعَدَّى فِيهِ أَوْ أَخْطَأَ فِيهِ ( فَتَلِفَ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ إنْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ الثُّلُثِ ) أَوْ مِقْدَارَ الثُّلُثِ كَمَا لَا يَخْفَى وَكَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْهُ فَلَا عَلَيْهِ إلَّا مُقَابِلُ الثُّلُثِ ( وَأَحَاطَتْ بِهِ الْوَصِيَّةُ ) وَتُجْعَلُ الْقِيمَةُ حَيْثُ أَوْصَى الْمَيِّتُ أَنْ تُجْعَلَ وَإِنْ لَمْ يُحِطْ بِهِ بَلْ زَادَ عَلَيْهَا ضَمِنَ مِقْدَارَهَا فَقَطْ ، ( وَإِنْ كَانَتْ ) قِيمَتُهُ ( أَكْثَرَ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الثُّلُثِ ( كَذَلِكَ ) أَيْ أَحَاطَتْ بِهِ الْوَصِيَّةُ ( فَلَا ) شَيْءَ ( عَلَيْهِ إلَّا مُقَابِلُ الثُّلُثِ ) لَكِنْ إنْ كَانَ مَعَهُ وَارِثٌ أَوْ كَانَ الْمُضَيِّعُ أَوْ الْمُتَعَدِّي الْخَلِيفَةَ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ لِلْوَارِثِ مَا هُوَ حَقٌّ لَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت