بِظَاهِرِهِ قَوْلَهُ: سَبْعَةٌ ، وَلِأَنَّ السُّجُودَ عَلَى الْجَبْهَةِ يُؤَدِّي إلَى مُمَاسَّةِ الْأَنْفِ الْأَرْضَ إنْ لَمْ يَتَكَلَّفْ رَفْعَ الْأَنْفِ عَنْهَا .
وَيَجْزِي السُّجُودُ عَلَى الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ مَلْفُوفَةً بِمَا يُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَقِيلَ: وَلَوْ بِمَا لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ إنْ كَانَ مِمَّا يُصَلَّى بِهِ ، وَقِيلَ: كُلُّ مَا يُصَلَّى بِهِ عَلَيْهِ إلَّا الرُّكْبَتَيْنِ فَسَتْرُهُمَا وَاجِبٌ لِأَنَّهُمَا عَوْرَةٌ ، وَقِيلَ: مُسْتَحَبٌّ لَا وَاجِبٌ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُمَا غَيْرُ عَوْرَةٍ ( بِلَا كَفِّ شَعْرٍ أَوْ ثَوْبٍ فِيهِ ) ، إلَّا إنْ عَارَضَهُ أَوْ يُعَارِضُهُ حَيْثُ يَسْجُدُ ، وَإِنْ كَفَّهَا بِدُونِ أَنْ يُعَارِضَاهُ كُرِهَ سَوَاءٌ كَفَّهُمَا قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ فِيهَا ، وَقِيلَ: الْكَرَاهَةُ إنْ كَفَّ لِأَجْلِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُمَا يَسْجُدَانِ ، وَعَنْ الْحَسَنِ: أَنَّهَا تَفْسُدُ بِالْكَفِّ بِلَا مُعَارَضَةٍ وَلَوْ قَبْلَ الصَّلَاةِ كَمَا مَرَّ ، وَصَحَّتْ صَلَاةُ مَنْ سَجَدَ عَلَى شَعْرِهِ إنْ وَصَلَ بَعْضُ جَبْهَتِهِ الْأَرْضَ ، وَقِيلَ: إنْ وَصَلَ النِّصْفُ أَوْ أَكْثَرُ ، وَقِيلَ: وَلَوْ لَمْ تَصِلْ أَصْلًا ، سَوَاءٌ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ .