وَإِنْ سَجَدَ بِظَاهِرِ يَدَيْهِ أَوْ وَضَعَهُمَا عَلَى جَانِبِهِمَا ، أَوْ بِوَاحِدَةٍ ، أَوْ بِأَقَلِّهِمَا أَوْ عَقَدَهُمَا ، أَوْ وَضَعَهُمَا مَعَ رُكْبَتَيْهِ ، أَوْ مُقَابِلَ رَأْسِهِ ، فَفِي الْإِعَادَةِ قَوْلَانِ ؛ وَإِنْ قَدَّمَهُمَا عَنْهُ أَوْ أَخَّرَهُمَا عَنْ رُكْبَتَيْهِ أَوْ تَرَكَهُمَا بِالْأَرْضِ عِنْدَ الرَّفْعِ حَتَّى سَجَدَ أُخْرَى أَوْ رَفَعَهُمَا وَتَرَكَهُمَا فِي الْهَوَاءِ أَعَادَ ، وَقِيلَ: لَا إنْ لَمْ يَضَعْهُمَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ حَتَّى سَجَدَ أُخْرَى .
الشَّرْحُ