فَمَنْ بَيَّنَ عَلَى دَعْوَاهُ إيصَاءَ مَيِّتٍ لَهُ بِالثُّلُثِ عَلَى بَعْضِ الْوَرَثَةِ دُونَ بَعْضٍ أَوْ كَانَ غَائِبًا أَوْ طِفْلًا أَوْ مَجْنُونًا وَلَا خَلِيفَةَ لَهُمْ أَوْ لَمْ يَحْضُرْ دَفَعَ لَهُ الْحَاضِرُ مَنَابَهُ ، وَتَبِعَ الْآخَرُ بِمَنَابِهِ ، وَجَازَ لَهُ أَخْذُ عَشِيرَتِهِ بِاسْتِخْلَافٍ لِكَطِفْلٍ فَيَأْخُذُ مَنَابَهُ عَلَيْهِ وَيَتْرُكُ مَنَابَ غَائِبٍ حَتَّى يَقْدَمَ أَوْ يَمُوتَ فَيَأْخُذَهُ مِنْ وَارِثٍ .
الشَّرْحُ