بِالرُّكْبَتَيْنِ أَوَّلًا ثُمَّ بِالْيَدَيْنِ فَالْجَبْهَةِ فَالْأَنْفِ ، وَلَا ضَيْرَ إنْ سَبَقَ ، وَتُجْزِئُ عَنْهُ بِلَا عَكْسٍ ، وَتُقَدَّمُ فِي الرَّفْعِ ، ثُمَّ الْأَنْفُ ثُمَّ الْيَدَانِ فَالرُّكْبَتَانِ ، وَلَا ضَيْرَ إنْ لَمْ يُرَتِّبْ أَوْ قَدَّمَ أَوْ أَخَّرَ .
الشَّرْحُ