وَإِنْ عَيَّنَ شَيْئًا لِحَجٍّ فَقَالَ لِلْوَرَثَةِ: مَنْ حَجَّ مِنْكُمْ عَنِّي أَخَذَهُ ثَبَتَ لِحَاجٍّ عَنْهُ مِنْهُمْ وَيَتَّفِقُوا عَلَى وَاحِدٍ إنْ تَسَارَعُوا ، وَيَأْخُذُهُ إنْ وَسِعَهُ الثُّلُثُ وَلَا يَنْظُرُ فِيهِ لِعَنَائِهِ وَالْعُمْرَةُ كَالْحَجِّ فِيمَا مَرَّ ، إلَّا أَنَّهَا تَقَعُ فِي كُلِّ وَقْتٍ ، وَلَا يَقَعُ إلَّا فِي أَيَّامِهِ وَمَشَاهِدِهِ .
الشَّرْحُ