وَجَازَ لِخَلِيفَةِ مَيِّتٍ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ بِنَفْسِهِ وَيُمْسِكَ الْمَالَ إنْ أَذِنَ لَهُ الْمَيِّتُ ، وَقِيلَ: مُطْلَقًا كَالْوَارِثِ .
الشَّرْحُ ( وَجَازَ لِخَلِيفَةِ مَيِّتٍ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ بِنَفْسِهِ وَيُمْسِكَ ) لِنَفْسِهِ ( الْمَالَ ) الَّذِي أَوْصَى بِهِ لِلْحَجِّ مُعَيَّنًا أَوْ مُقَدَّرًا أَوْ رَاجِعًا إلَى الْعَنَاءِ ( إنْ أَذِنَ لَهُ الْمَيِّتُ ) فِي أَنْ يَحُجَّ إنْ شَاءَ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ أَجْزَأَ عَنْ الْمَيِّتِ وَرَدَّ الْمَالَ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَبَائِعٍ مُشْتَرٍ وَحْدَهُ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ ، ( وَقِيلَ: ) لَهُ ذَلِكَ ( مُطْلَقًا ) أُذِنَ لَهُ أَوْ لَمْ يُؤْذَنْ مَا لَمْ يَمْنَعْهُ الْمُوصِي ( كَالْوَارِثِ ) فَإِنَّ الْوَارِثَ يَحُجُّ وَيُمْسِكُ وَلَوْ لَمْ يُؤْذَنْ مَا لَمْ يَمْنَعْهُ الْمُوصِي لِأَنَّهُ فِي مَقَامِ الْمُوصِي فَكَذَا قِيلَ فِي الْخَلِيفَةِ أَنَّهُ فِي مَقَامِهِ لَكِنَّ كَوْنَهُمَا فِي مَقَامِهِ يُنَافِي الْأُجْرَةَ وَجَاءَ الْخَبَرُ فِي الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ الْمُسْلِمِينَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا سَأَلَهُ الصَّحَابَةُ أَنْ يَحُجُّوا عَنْهُمْ ؟ أَنَّهُ قَالَ نَعَمْ حُجُّوا عَنْهُمْ .