وَإِنْ أَنْفَذَ وَصَايَاهُ مُتَطَوِّعٌ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ أَجْزَأَ عَنْهُ وَعَنْ وَارِثِهِ وَخَلِيفَتِهِ إنْ لَمْ يَجِدْ يَنْوِ أَخْذًا مِنْهُمْ وَلَا يَجِدُهُ فِي الْحُكْمِ إنْ نَوَاهُ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ أَنْفَذَ وَصَايَاهُ ) وَصِيَّةً لِحَجٍّ وَغَيْرَهَا أَوْ بَعْضَ الْوَصَايَا ( مُتَطَوِّعٌ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ أَجْزَأَ عَنْهُ وَعَنْ وَارِثِهِ وَخَلِيفَتِهِ ) بِدُونِ أَنْ يُعْطُوهُ مَا صَرَفَ مِنْ مَالِهِ ( إنْ لَمْ يَنْوِ أَخْذًا مِنْهُمْ ) لِمَا صُرِفَ ( وَلَا يَجِدُهُ ) أَيْ لَا يَجِدُ أَنْ يَأْخُذَ مَا صُرِفَ ( فِي الْحُكْمِ إنْ نَوَاهُ ) وَلَوْ أَشْهَدَ أَيْضًا وَنَوَى وَأَدْرَكَهُ عِنْدَ اللَّهِ إنْ نَوَى وَصَدَّقُوهُ وَلَوْ لَمْ يَشْهَدْ وَأَجْزَأَ الْمَيِّتَ وَلَوْ لَمْ يُعْطُوهُ مَا صَرَفَ .