فهرس الكتاب

الصفحة 11667 من 17437

قِيلَ: مَنْ أَخَذَ وَصِيَّةَ حَجٍّ مِنْ وَارِثٍ ثُمَّ طَلَبَ إلَيْهِ رَدَّهَا لَا يَأْخُذُهَا مِنْهُ ، وَإِلَّا ضَمِنَهَا حَتَّى تَصِلَ ، وَرُخِّصَ إنْ قَامَ بِعَيْنِهِ مَا أَعْطَاهُ لَا قِيمَتَهُ أَوْ بَدَلَهُ إنْ هَلَكَ .

الشَّرْحُ ( قِيلَ مَنْ أَخَذَ وَصِيَّةَ حَجٍّ مِنْ وَارِثٍ ) أَوْ خَلِيفَةٍ ( ثُمَّ طَلَبَ ) آخِذُهَا ( إلَيْهِ رَدَّهَا لَا يَأْخُذُهَا مِنْهُ ) الْوَارِثُ أَوْ الْخَلِيفَةُ ( وَإِلَّا ) يَتْرُكْ الْوَارِثُ أَوْ الْخَلِيفَةُ أَخْذَهَا مِنْهُ بَلْ أَخَذَهَا ( ضَمِنَهَا ) كَانَ فِي ضَمَانِهِ ( حَتَّى تَصِلَ ) مَنْ يَحُجُّ بِهَا وَيُتِمُّ الْحَجَّ فَلَوْ ضَاعَتْ بِلَا تَضْيِيعٍ قَبْلَ إعْطَائِهَا مَنْ يَحُجُّ أَوْ بَعْدَ إعْطَائِهَا ( وَرُخِّصَ ) أَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ ( إنْ قَامَ بِعَيْنِهِ مَا أَعْطَاهُ لَا قِيمَتَهُ أَوْ بَدَلَهُ إنْ هَلَكَ ) إلَّا إنْ ضَيَّعَ بَعْدَ رَدِّهَا وَإِنْ رَدَّ الْبَدَلَ أَوْ الْقِيمَةَ لَمْ يُرَخَّصْ فِي عَدَمِ الضَّمَانِ وَإِنْ رَدَّهَا لِأَمْرٍ ظَهَرَ لَهُ فِيمَنْ أَخَذَهَا أَوْ لِأَمْرٍ حَدَثَ فِيهِ مَانِعٌ مِنْ الْحَجِّ أَوْ يُرَابُ حَجُّهُ فَرَدَّهَا مِنْهُ لَمْ يَضْمَنْ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت