وَجَازَ دَفْعُ نَافِلَةٍ أَوْ لَازِمَةٍ بِحِنْثٍ قَبْلَ فَرِيضَةٍ كَعَكْسِهِ وَدَفْعُ وَاحِدَةٍ بِلَا تَسْمِيَتِهَا أَيْضًا فِي عَامٍ وَأُخْرَى فِي قَابِلٍ .
الشَّرْحُ ( وَجَازَ دَفْعُ ) حَجَّةٍ أَوْصَى بِهَا أَوْ مَا أَطَاقَ صَاحِبُهَا وَهُوَ حَيٌّ ( نَافِلَةٍ أَوْ لَازِمَةٍ بِحِنْثٍ ) أَوْ بِغَيْرِهِ ( قَبْلَ فَرِيضَةٍ كَ ) جَوَازِ ( عَكْسِهِ ) وَهُوَ حَجُّ فَرِيضَةٍ قَبْلَ نَافِلَةٍ وَهُوَ الْأَصْلُ ( وَدَفْعُ وَاحِدَةٍ بِلَا تَسْمِيَتِهَا ) بِاسْمِ الْفَرْضِ أَوْ النَّفْلِ ( أَيْضًا فِي عَامٍ وَ ) دَفْعُ ( أُخْرَى فِي ) عَامٍ ( قَابِلٍ ) بِلَا تَسْمِيَةٍ لَهَا فَرْضًا أَوْ نَفْلًا وَتَجْزِي نِيَّةُ صَاحِبِ الْحَجِّ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا وَيَحُجُّ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ بِلَا نِيَّةِ فَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ إذَا لَمْ يَعْلَمْ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .