( وَقِيلَ: يَدْفَعُهُ ) كُلَّهُ وَارِثُهُ أَوْ خَلِيفَتُهُ ( لِحَاجٍّ عَنْهُ ) وَإِنْ عَقَدُوا مَعَهُ بِأَقَلَّ فَالْبَاقِي لَهُمْ أَوْ لِصَاحِبِ الْحَجَّةِ إنْ كَانَ حَيًّا وَوَارِثِهِ إنْ كَانَ مَيِّتًا الْقَوْلَانِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِي كِتَابِ الْإِجَارَةِ فِي حُكْمِ الْأَجِيرِ إذَا اسْتَأْجَرَ غَيْرَهُ وَتَقَدَّمَ الْخِلَافُ مَتَى يَمْلِكُ الْأَجِيرُ الْأُجْرَةَ وَأَوْسَعُ مَا فِيهِ أَنْ يَمْلِكَهَا بِالْعَقْدِ وَيَلْزَمُهُ الْعَمَلُ وَعَلَيْهِ فَتَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ وَيُنْفِقُ غَيْرُهُ وَلَا يُنْفِقُهُ غَيْرُهُ فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْ صَاحِبِهَا إنْ كَانَتْ أُجْرَةَ حَجٍّ وَلِنَفْسِهِ إنْ كَانَتْ لِغَيْرِ حَجٍّ وَاسْتَطَاعَ بِهَا الْحَجَّ لَكِنْ لَا يَهْلَكُ بِتَأْخِيرِ الْحَجِّ قَوْلًا وَاحِدًا إنْ قَعَدَ عَنْهُ لِعَمَلٍ مَا أَخَذَ مِنْهُ الْأُجْرَةَ وَإِنْ مَاتَ فَلْيُوصِ بِهَا وَلَا يُرَدَّ الْمَالُ وَمَرَّ أَيْضًا فِي كِتَابِ الْحَجِّ أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ لَا يَصْنَعُ فِي الْمَالِ شَيْئًا إلَّا مِقْدَارَ عَنَائِهِ وَأَنَّ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ لَيْسَ لَهُ فِي الْوَصِيَّةِ شَيْءٌ حَتَّى يَحُجَّ لِأَنَّ الْحَجَّ لَا يَصِحُّ إلَّا بِتَمَامِهِ وَفِي الدِّيوَانِ إنْ اُحْتُضِرَ فَلْيُوصِ لِمَنْ يَحُجُّ عَنْ صَاحِبِ الْوَصِيَّةِ وَإِنْ لَمْ يُوصِ وَقَدْ أَكَلَ الْوَصِيَّةَ فَعَلَى وَرَثَتِهِ أَنْ يَرُدُّوا الْمَالَ إلَى وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْهُ وَأَوْصَى بِهِ حَجُّوا عَنْهُ أَوْ دَفَعُوا الْمَالَ لِمَنْ يَحُجُّ وَإِنْ لَمْ يُوصِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ وَيَرُدُّونَ الْوَصِيَّةَ لِلْوَرَثَةِ وَيَدْفَعُونَهَا لِمَنْ يَحُجُّ عَنْهُ وَقِيلَ لَا يَرُدُّونَ وَلَكِنْ يَدْفَعُونَهَا لِمَنْ يَحُجُّ عَنْهُ .