فِي مَرَضِهِ أَنَّهُ لَمْ يُزَكِّ مَالَهُ ثُمَّ مَاتَ فَإِنْ اُحْتُمِلَ تَرْكُهُ لِعُذْرٍ فَلَا مَعْنَى لِإِقْرَارِهِ وَإِلَّا وَأَقَرَّ بِالتَّضْيِيعِ لَزِمَ إنْفَاذُهُ عِنْدَ مَنْ قَالَ مِنْ الْكُلِّ وَقِيلَ لَا ، إلَّا إنْ أَوْصَى بِهِ قَالَ ابْنُ مَحْبُوبٍ وَجَمَاعَةٌ إذَا أَقَرَّ أَنَّ عَلَيْهِ زَكَاةً أَوْ كَفَّارَةً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُمْ إلَّا إنْ أَوْصَى بِهَا وَقِيلَ لَزِمَهُمْ إنْفَاذُهَا .