فهرس الكتاب

الصفحة 11650 من 17437

فِي مَرَضِهِ أَنَّهُ لَمْ يُزَكِّ مَالَهُ ثُمَّ مَاتَ فَإِنْ اُحْتُمِلَ تَرْكُهُ لِعُذْرٍ فَلَا مَعْنَى لِإِقْرَارِهِ وَإِلَّا وَأَقَرَّ بِالتَّضْيِيعِ لَزِمَ إنْفَاذُهُ عِنْدَ مَنْ قَالَ مِنْ الْكُلِّ وَقِيلَ لَا ، إلَّا إنْ أَوْصَى بِهِ قَالَ ابْنُ مَحْبُوبٍ وَجَمَاعَةٌ إذَا أَقَرَّ أَنَّ عَلَيْهِ زَكَاةً أَوْ كَفَّارَةً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُمْ إلَّا إنْ أَوْصَى بِهَا وَقِيلَ لَزِمَهُمْ إنْفَاذُهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت