وَذُو فَرْضٍ ، وَإِنْ مَعَ ذِي نَفْلٍ لَا ذُو حَجٍّ فَقَطْ مَعَ مُعْتَمِرٍ كَذَلِكَ كَعَكْسِهِ وَلَا حَجٍّ مَعَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ كَعَكْسِهِ ، وَتَصِحُّ بِاتِّحَادِ الْجِنْسِ .
الشَّرْحُ ( وَ ) يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِكَ ( ذُو فَرْضٍ وَإِنْ مَعَ ذِي نَفْلٍ ) وَلَا سِيَّمَا مَعَ ذِي فَرْضٍ أَوْ ذِي احْتِيَاطٍ عَنْ فَرْضٍ وَكَذَا الْعَكْسُ ( لَا ذُو حَجٍّ فَقَطْ مَعَ مُعْتَمِرٍ كَذَلِكَ ) أَيْ فَقَطْ ( كَعَكْسِهِ ) أَيْ مُعْتَمِرٍ فَقَطْ مَعَ ذِي حَجٍّ فَقَطْ كُلُّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ ( وَلَا حَجٍّ مَعَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ كَعَكْسِهِ ) وَهُوَ عُمْرَةٌ مَعَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ كُلُّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِوُجُودِ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ فِي الْجَانِبَيْنِ سَوَاءٌ أَوْ فِي وَاحِدٍ ( وَتَصِحُّ بِاتِّحَادِ الْجِنْسِ ) وَذَلِكَ حَجٌّ مَعَ حَجٍّ وَعُمْرَةٌ مَعَ عُمْرَةٍ وَحَجٌّ وَعُمْرَةٌ مَعَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ كُلُّ ذَلِكَ يَجُوزُ .