وَصَبِيٌّ وَخُنْثَى عَلَى قَوْلٍ وَمَحَطُّ قَوْلِي آخِرًا عَلَى قَوْلٍ هُوَ قَوْلِي لَا خُنْثَى وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ قِيلَ تَجُوزُ مُشَارَكَةُ الْمَرْأَةِ أَوْ الْخُنْثَى وَقِيلَ لَا وَالْأَوْلَى أَنْ يُفْصِحَ الْمُصَنِّفُ بِذَلِكَ وَيَجُوزُ أَنْ تَجْعَلَ قَوْلِي آخِرًا عَلَى قَوْلِي عَائِدًا إلَى الْعَبْدِ وَالصَّبِيِّ وَالْخُنْثَى لِأَنَّ مِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ يُجِيزُ مُشَارَكَةَ الْعَبْدِ لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ يُثَابُ أَوْ يُعَاقَبُ حَتَّى أَجَازَ بَعْضُهُمْ حَجَّ الْعَبْدِ عَنْ الْحُرِّ وَمِنْهُمْ مَنْ يُجِيزُ مُشَارَكَةَ الصَّبِيِّ لِأَنَّهُ يُثَابُ عَلَى حَسَنَاتِهِ وَلَا يُعَاقَبُ عَلَى مَا فَعَلَ وَوَجْهُ مُشَارَكَةِ الصَّبِيِّ مَعَ الْبَالِغِ أَنْ يَكُونَ مُمَيِّزًا فَيُوصِي فَيُجِيزُوا وَصِيَّتَهُ عَلَى مَا مَرَّ أَوْ يَكُونَ مُمَيِّزًا أَوْ غَيْرَ مُمَيِّزٍ فَيُعْطِي مَالًا لِيُحَجَّ بِهِ عَنْهُ وَلَا يُتِمُّ أَوْ يُتِمُّ وَتَبْقَى بَقِيَّةٌ وَوَجْهُ مُشَارَكَةِ الْعَبْدِ أَنْ يُجِيزَ لَهُ سَيِّدُهُ أَوْ أَنْ يَمْلِكَ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يَكُونُ مَالِكًا .