فهرس الكتاب

الصفحة 11628 من 17437

وَصَبِيٌّ وَخُنْثَى عَلَى قَوْلٍ وَمَحَطُّ قَوْلِي آخِرًا عَلَى قَوْلٍ هُوَ قَوْلِي لَا خُنْثَى وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ قِيلَ تَجُوزُ مُشَارَكَةُ الْمَرْأَةِ أَوْ الْخُنْثَى وَقِيلَ لَا وَالْأَوْلَى أَنْ يُفْصِحَ الْمُصَنِّفُ بِذَلِكَ وَيَجُوزُ أَنْ تَجْعَلَ قَوْلِي آخِرًا عَلَى قَوْلِي عَائِدًا إلَى الْعَبْدِ وَالصَّبِيِّ وَالْخُنْثَى لِأَنَّ مِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ يُجِيزُ مُشَارَكَةَ الْعَبْدِ لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ يُثَابُ أَوْ يُعَاقَبُ حَتَّى أَجَازَ بَعْضُهُمْ حَجَّ الْعَبْدِ عَنْ الْحُرِّ وَمِنْهُمْ مَنْ يُجِيزُ مُشَارَكَةَ الصَّبِيِّ لِأَنَّهُ يُثَابُ عَلَى حَسَنَاتِهِ وَلَا يُعَاقَبُ عَلَى مَا فَعَلَ وَوَجْهُ مُشَارَكَةِ الصَّبِيِّ مَعَ الْبَالِغِ أَنْ يَكُونَ مُمَيِّزًا فَيُوصِي فَيُجِيزُوا وَصِيَّتَهُ عَلَى مَا مَرَّ أَوْ يَكُونَ مُمَيِّزًا أَوْ غَيْرَ مُمَيِّزٍ فَيُعْطِي مَالًا لِيُحَجَّ بِهِ عَنْهُ وَلَا يُتِمُّ أَوْ يُتِمُّ وَتَبْقَى بَقِيَّةٌ وَوَجْهُ مُشَارَكَةِ الْعَبْدِ أَنْ يُجِيزَ لَهُ سَيِّدُهُ أَوْ أَنْ يَمْلِكَ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يَكُونُ مَالِكًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت