لِأَنَّ الْحَجَّ لَا تَسْتَتْبِعُهُ الْعُمْرَةُ لِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْهَا فَلَا يَكُونُ تَابِعًا لَهَا ( وَمَا عَيَّنَهُ لِاحْتِيَاطِ حَجٍّ فَلْيَحُجَّ عَنْهُ بِهِ ) مَا أَصَابُوا بِهِ مِنْ حَجَّةٍ أَوْ حَجَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ فَصَاعِدًا وَإِنْ لَمْ يَجِدُوا فَمِنْ دُونِ الْمِيقَاتِ وَإِنْ لَمْ يَجِدُوا فَلْيَقْرِنُوا مَا أَوْصَى بِهِ مَعَ حَجَّةٍ أَوْ يُعَيِّنُوا حَاجًّا قَلِيلَ الْمَالِ يَحُجُّ بِكَذَا وَكَذَا مَا عَيَّنَهُ لِاحْتِيَاطِ الْعُمْرَةِ أَوْ الِاعْتِمَارِ .