صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ مَنْ شَهِدَ خَيْبَرَ وَهَذِهِ الْمِائَةُ الَّتِي كَانَتْ لِعُمَرَ مِنْ الْغَنِيمَةِ وَغَيْرِهَا وَكَانَتْ قِصَّةُ عُمَرَ فِيمَا ذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِإِسْنَادٍ فِيهِ ضَعْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ سَنَةَ سَبْعٍ مِنْ الْهِجْرَةِ قَالَ الْكُرْدِيُّ ثَمْغٌ مَوْضِعٌ تِلْقَاءَ الْمَدِينَةِ كَانَ فِيهِ مَالٌ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ خَرَجَ إلَيْهِ يَوْمًا فَفَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَقَالَ شَغَلَنِي ثَمْغٌ عَنْ الصَّلَاةِ أُشْهِدُكُمْ أَنَّهَا صَدَقَةٌ وَمَعْنَى قَوْلِهِ تَصَدَّقْت بِهَا حَبَسْتُهَا أَوْ تَصَدَّقْتُ بِغَلَّتِهَا وَالْمُرَادُ بِالْقُرْبَى قُرْبَى عُمَرَ كَقُرْبَى صَاحِبِ بَيْرُحَاءَ أَوْ قُرْبَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا فِي الْغَنِيمَةِ .
وَالْأَدِيمُ الْجِلْدُ كُتِبَتْ فِيهِ وَنَسَخَهَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا كَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي ثَمْغٍ فَذَكَرَ نَحْوَ مَا تَقَدَّمَ فَقَالَ: غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا فَمَا عَفَا عَنْهُ مِنْ ثَمَرِهِ فَهُوَ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ قَالَ فَإِنْ شَاءَ وَلِي ثَمْغٌ اشْتَرَى مِنْ ثَمَرِهِ رَقِيقًا لِعَمَلِهِ وَكَتَبَ مُعَيْقِيب وَشَهِدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَرْقَمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ عَبْدُ اللَّهِ عُمَرُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إنْ حَدَثَ بِي حَدَثُ الْمَوْتِ أَنَّ ثَمْغًا وَصِرْمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ وَالْبَلَدَ الَّذِي فِيهِ وَالْأَسْهَامَ الْمِائَةَ الَّتِي بِخَيْبَرَ وَرَقِيقَهُ الَّذِي فِيهِ وَالْمِائَةَ الَّتِي أَطْعَمَهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَادِي تَلِي ذَلِكَ حَفْصَةُ مَا عَاشَتْ ثُمَّ يَلِيهِ ذُو الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَنْ لَا يُبَاعَ وَلَا يُشْتَرَى يُنْفِقُهُ حَيْثُ رَأَى مِنْ السَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَذِي الْقُرْبَى وَلَا حَرَجَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ إنْ أَكَلَ أَوْ آكَلَ أَوْ اشْتَرَى رَقِيقًا مِنْهُ وَمَعْنَى آكَلَ بِالْمَدِّ صَيَّرَ غَيْرَهُ آكِلًا وَالْوَقْفُ فِي زَمَنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْكِتَابَةُ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ