فهرس الكتاب

الصفحة 11469 من 17437

وَإِنْ أَوْصَى لِأَقْرَبِيٍّ بِدِينَارٍ وَلِآخَرَ بِضِعْفِهِ وَلِأَجْنَبِيٍّ بِعَشَرَةٍ رَدَّا مِنْهُ ثُلُثَيْهَا إنْ لَمْ يُجِيزَا عَلَى الْخِلَافِ ، وَإِنْ أَجَازَ لَهُ أَحَدُهُمَا رَدَّ لَهُ الْآخَرُ مَنَابَهُ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت