مِنْ الْعَشَرَةِ خَمْسَةَ دَنَانِيرَ وَثُلُثَيْ دِينَارٍ وَيَبْقَى لِلْمُوصَى لَهُ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثٌ ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يَرِثُ الْأَقْرَبُ مِنْ الْأَقْرَبِ ، وَقِيلَ: إذَا أَوْصَى لِقَرِيبٍ شَارَكَهُ الْآخَرُونَ وَهُوَ شَاذٌّ ، وَإِنْ أَوْصَى لِقَرِيبٍ وَتَرَكَ أَقْرَبَ ، فَلِلْأَقْرَبِ ثُلُثَاهُ ، وَقِيلَ: لَا شَيْءَ لَهُ إنْ كَانَ الْقَرِيبُ تَنَالُهُ الْوَصِيَّةُ الَّتِي يُوصَى بِهَا لِلْقَرَابَةِ وَعَصَى الْمُوصِي .