فهرس الكتاب

الصفحة 11438 من 17437

وَإِنْ قَالَ: أَوْصَيْت بِهَذَا الشَّيْءِ لِفُلَانٍ أَوْ لِفُلَانٍ وَلَوْ أَجْنَبِيًّا جَازَ لِوَارِثِهِ أَنْ يُعْطِيَهُ لِمَنْ شَاءَ مِنْهُمَا وَهُوَ بَيْنَهُمَا إنْ قَالَ لَهُمَا .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ ) ( قَالَ: أَوْصَيْت بِهَذَا الشَّيْءِ لِفُلَانٍ أَوْ لِفُلَانٍ وَلَوْ ) كَانَ أَحَدُهُمَا ( أَجْنَبِيًّا ) أَوْ كَانَا أَجْنَبِيَّيْنِ ، وَكَذَا لَوْ ذَكَرَ ثَلَاثَةً فَصَاعِدًا ( جَازَ لِوَارِثِهِ أَنْ يُعْطِيَهُ لِمَنْ شَاءَ مِنْهُمَا ) أَوْ مِنْهُمْ ، وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُعْطِيَ أَجْنَبِيًّا ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ إلَّا إنْ خَيَّرَهُ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ، وَبَيْنَ الِاثْنَيْنِ الْآخَرَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ وَاحِدًا .

وَفِي ( الْأَثَرِ ) : إذَا قَالَ: لِفُلَانٍ أَوْ لِفُلَانٍ ، أَوْ قَالَ: لِهَذَا أَوْ ذَاكَ ، أَوْ لِأَحَدِ هَذَيْنِ أَوْ عَيَّنَهُ وَنَسِيَهُ الشُّهُودُ أَوْ قَالَ: لِبَنِي أَخِيهِ ثُمَّ عَيَّنَ أَحَدَهُمْ وَنَسِيَ فَبَيْنَهُمْ فِي الْحُكْمِ ، وَسَوَاءٌ الْأَقْرَبُ وَغَيْرُهُ فِي ذَلِكَ ، وَإِنْ قَالَ: لِفُلَانٍ وَعَمَّتِهِ فَنِصْفَانِ ، وَقِيلَ: لَهُ ثُلُثَانِ وَلَهَا ثُلُثٌ ، وَإِنْ قَالَ: لِفُلَانٍ وَلِلْمَسَاكِينِ فَأَثْلَاثٌ ، وَإِنْ قَالَ: لِبَنِي فُلَانٍ وَهُمْ أَرْبَعَةٌ وَمَاتَ أَحَدُهُمْ وَوُلِدَ لَهُ فَلِلْوَلَدِ مَنَابُ أَبِيهِ ، وَقِيلَ: إنَّمَا لَهُ مَنَابُ أَبِيهِ إنْ مَاتَ الْأَبُ بَعْدَ الْمُوصِي ، وَقِيلَ: يَرْجِعُ الرُّبْعُ لِوَارِثِ الْمُوصِي ، وَإِنْ قَالَ: لِمَنْ أُعْتِقُهُمْ ثُمَّ مَاتَ بَعْضٌ وَأَعْتَقَ بَعْدَ الْإِيصَاءِ بَعْضًا دَخَلَ الْأَخِيرُ مَعَ الْأَوَّلِينَ ، وَإِنْ أَوْصَى لِمَوَالِيهِ وَلَهُ مَوَالٍ أَعْتَقُوهُ وَمَوَالٍ أَعَتَقَهُمْ بَطَلَتْ لِلْجَهْلِ ، وَقِيلَ: يُقَسِّمُونَهَا ( وَهُوَ بَيْنَهُمَا ) أَوْ بَيْنَهُمْ عَلَى السَّوِيَّةِ ، وَكَذَا عَلَى السَّوِيَّةِ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَوْ أَحَدُهُمْ أُنْثَى ( إنْ قَالَ: ) أَوْصَيْت بِهِ ( لَهُمَا ) أَوْ قَالَ لَهُمْ بِأَنْ ذَكَرَ ثَلَاثَةً فَصَاعِدًا ، وَالْعَطْفُ فِي ذَلِكَ بِالْوَاوِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت