وَإِنْ قَالَ: لِفُلَانٍ وَلِعَقِبِهِ فَلَهُ الثُّلُثَانِ وَلِعَقِبِهِ الثُّلُثُ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ قَالَ: لِفُلَانٍ وَلِعَقِبِهِ فَلَهُ ) أَيْ لِفُلَانٍ عِنْدَ ابْنِ مَحْبُوبٍ ( الثُّلُثَانِ وَلِعَقِبِهِ الثُّلُثُ ) مِنْ حِينِ مَوْتِهِ ، أَعْنِي أَنَّهُ لَا يُنْظَرُ مَوْتُ فُلَانٍ بَلْ يُعْطَى ثُلُثُهُ لِمَنْ وُجِدَ مِنْ الْأَوْلَادِ لِفُلَانٍ حَالَ مَوْتِ الْمُوصِي ، وَفِي الْحَمْلِ الْمَوْجُودِ وَاَلَّذِي بَعْدَ ذَلِكَ مَا مَرَّ مِنْ الْخِلَافِ ، وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ نَظَرَ إلَى جَانِبِ الْأُبُوَّةِ فَوُجِدَ أَقْوَى فَضُوعِفَ لَهُ فَكَانَ لَهُ الثُّلُثَانِ ، وَعِنْدِي أَنَّ الشَّيْءَ كُلَّهُ لِفُلَانٍ ، وَإِذَا مَاتَ فَكُلُّهُ لِعَقِبِهِ ، وَإِنْ أَوْصَى لِفُلَانٍ بِكَذَا أَوْ وَكَّلَهُ وَشَهِدَ عَدْلَانِ أَنَّهُمَا لَا يَعْلَمَانِ فِي الْبَلَدِ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ إلَّا هَذَا جَازَتْ لَهُ ، وَإِنْ نَسَبَهُ إلَى ثَالِثٍ وَفِيهِ مُوطِئَةٌ فِي اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ لَا فِي جَدِّهِ فَصَحَّ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إلَّا هُوَ جَازَتْ لَهُ أَيْضًا ، وَإِنْ نَسَبَهُ إلَى صِفَةٍ يُعْرَفُ بِهَا وَلَا يَعْلَمَانِ فِي الْبَلَدِ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ لميها إلَّا هَذَا ، فَكَذَلِكَ ، وَإِنْ أَوْصَى لِبَنِي أُخْتَيْهِ بِلَا نَقْطٍ أَوْ نَقَطَ أَوْ نَقَطَ مِنْ فَوْقَ وَتَحْتَ وَلَهُ بَنُو أَخٍ وَبَنُو أُخْتٍ وَلَا بَيَانَ لِذَلِكَ رُدَّتْ لِوَارِثٍ لِلْجَهْلِ ، .