قَوْلَانِ ؛ وَوَجْهُ صِحَّتِهَا أَنَّهُ فِي ذَلِكَ مُصْلِحٌ لِصَلَاتِهِ ، وَقَدْ اخْتَلَفُوا كَمَا فِي شَرْحِ الرَّائِيَّةِ"لِابْنِ زِيَادٍ فِي صَلَاةِ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهَا لِإِصْلَاحِهَا ، وَقِيلَ: لَا يَقْرَأُ إذَا كَانَ مَأْمُومًا فِي الْجَهْرِ بَلْ يَسْتَمِعُ ، وَعَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ: تَكْفِي الْمُصَلِّيَ قِرَاءَتُهَا فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ إنْ كَانَ مَأْمُومًا ."
( وَإِنْ وَقَفَ لَهُ ) حَرْفٌ ( مِنْ سُورَةٍ فَإِنْ قَرَأَ ثَلَاثَ آيَاتٍ ) وَقِيلَ: آيَتَيْنِ ، وَقِيلَ: آيَةً طَوِيلَةً ، وَقِيلَ: وَلَوْ قَصِيرَةً ، ( وَإِنْ ) كَانَتْ الثَّلَاثُ أَوْ الِاثْنَتَانِ ( مِنْ سُورَتَيْنِ ) أَوْ الثَّلَاثُ مِنْ سُورَةٍ ( خُيِّرَ فِي الرُّكُوعِ وَالْجَوَازِ لِمَحِلٍّ آخَرَ ) يَقْرَأُ مِنْهُ ، وَلَوْ كَانَ الْمَحِلُّ مِنْ السُّورَةِ الَّتِي وَقَفَ لَهُ حَرْفُهَا ، وَسَوَاءٌ وَافَقَ مَا وَقَفَ لَهُ حَيْثُ يَجُوزُ الْوَقْفُ أَوْ حَيْثُ لَا يَجُوزُ .