وَإِنْ أَحْرَمَ عَلَى سُورَةٍ نَوَاهَا فَقَرَأَ غَيْرَهَا ، رَجَعَ إلَيْهَا مَا لَمْ يَفْرُغْ مِنْ الَّتِي قَرَأَهَا ، وَقِيلَ: مَا لَمْ يَقْرَأْ أَكْثَرَهَا ، وَلَا بَأْسَ إنْ مَضَى ، وَيَجِبُ التَّرْتِيبُ وَإِنْ لِلسُّورَةِ مَعَ الْفَاتِحَةِ وَإِلَّا فَسَدَتْ إنْ تَعَمَّدَ ، وَرَجَعَ مُعِيدًا لِقِرَاءَةِ مَا خَالَفَ فِيهِ إنْ وَهِمَ ، وَنُدِبَ التَّرْتِيلُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ .
الشَّرْحُ