فهرس الكتاب

الصفحة 1142 من 17437

وَإِنْ أَحْرَمَ عَلَى سُورَةٍ نَوَاهَا فَقَرَأَ غَيْرَهَا ، رَجَعَ إلَيْهَا مَا لَمْ يَفْرُغْ مِنْ الَّتِي قَرَأَهَا ، وَقِيلَ: مَا لَمْ يَقْرَأْ أَكْثَرَهَا ، وَلَا بَأْسَ إنْ مَضَى ، وَيَجِبُ التَّرْتِيبُ وَإِنْ لِلسُّورَةِ مَعَ الْفَاتِحَةِ وَإِلَّا فَسَدَتْ إنْ تَعَمَّدَ ، وَرَجَعَ مُعِيدًا لِقِرَاءَةِ مَا خَالَفَ فِيهِ إنْ وَهِمَ ، وَنُدِبَ التَّرْتِيلُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت