أَوْلَادُ الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ ثُمَّ نُسُولُهُمْ ، وَأَنَّ الْإِخْوَةَ وَمَا تَنَاسَلُوا أَقْرَبُ مِنْ الْأَعْمَامِ وَالْأَخْوَالِ وَمَا تَنَاسَلُوا ، وَالْأَجْدَادُ الْأَرْبَعَةُ أَوْلَى مِنْ الْإِخْوَةِ وَنُسُولِهِمْ ، وَهُمْ أَبُو الْأَبِ وَأُمُّهُ ، وَأَبُو الْأُمِّ وَأُمُّهَا ، وَالْإِخْوَةُ وَبَنُوهُمْ أَوْلَى مِنْ الْأَجْدَادِ الثَّمَانِيَةِ وَهُمْ آبَاءُ الْأَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ الَّذِينَ ذَكَرْنَاهُمْ وَأُمَّهَاتُهُمْ ثُمَّ الْأَخْوَالُ وَالْأَعْمَامُ وَبَنُوهُمْ ، وَتَأْخُذُ كُلُّ دَرَجَةٍ نِصْفَ مَا لِلَّتِي قَبْلَهَا إلَى أَنْ يَبْقَى مَا لَا يَصِلُ لِلْإِخْوَةِ دَانِقًا لِكُلِّ مِنْ أَهْلِهَا فَيَرْجِعُ إلَى الْأَوْلَى فَيَأْخُذُ الْأَجْدَادُ الْأَرْبَعَةُ كَنِصْفِ مَا لِآخِرِ وَلَدٍ مِنْ أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ ، وَيَأْخُذُ الْإِخْوَةُ كَنِصْفِ مَا لِلْأَرْبَعَةِ وَالثَّمَانِيَةُ كَنِصْفِ مَا لِآخِرِ نَسْلٍ مِنْ نُسُولِ الْإِخْوَةِ ثُمَّ الْأَعْمَامُ كَنِصْفِ مَا لِلثَّمَانِيَةِ ، ثُمَّ الْأَخْوَالُ كَنِصْفِ مَا لِلْأَعْمَامِ ، وَإِنْ سَقَطُوا سَقَطَ الْأَعْمَامُ ، وَكَذَا بَنُوهُمَا ، وَإِنْ سَفَلُوا ، ثُمَّ يَأْخُذُ أَجْدَادُ الْأَجْدَادِ كَنِصْفِ مَا لِآخِرِ نَسْلِ الْأَخْوَالِ وَالْأَعْمَامِ ، ثُمَّ كَذَلِكَ أَبُو كُلِّ جَدَّةٍ وَأُمُّهُ يَأْخُذ كَنِصْفِ مَا لِابْنِهِ خِلَافًا لِلْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِهِمْ وَالْإِخْوَةِ وَالْأَخْوَالِ وَالْأَعْمَامِ وَأَوْلَادِهِمْ ، لِأَنَّهُ يَأْخُذُ كُلُّ وَلَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ كَنِصْفِ مَا لِأَبِيهِ وَيَأْخُذُ عَلَى الْأَجْدَادِ كَنِصْفِ مَا لِوَلَدِهِ ، ثُمَّ أَعْمَامُ الْأَبِ وَأَخْوَالُهُ وَأَعْمَامُ الْأُمِّ وَأَخْوَالُهَا كَنِصْفِ مَا لِلْأَجْدَادِ الْعُلْيَا مَا بَقِيَتْ الدَّرَاهِمُ وَارْتَفَعَ النَّسَبُ ، وَأَجْمَعُوا عَلَى التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى إنْ اتَّحَدَتْ دَرَجَتُهُمَا إلَّا قَوْلًا رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ أَنَّهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَلَمْ يَعْمَلْ بِهِ أَحَدٌ ، وَالْأَكْثَرُ عَلَى تَنْزِيلِهِمْ دَرَجَاتٍ مِنْ التَّرْتِيبِ الْمَذْكُورِ .
وَقَالَ الْمَوْصِلِيِّ بِالتَّسْوِيَةِ وَلَوْ اخْتَلَفَتْ الدَّرَجَاتُ مَا صَحَّ النَّسَبُ ، وَأَكْثَرُ الْعَمَلِ