الْغَلَّةِ إلَيْهِ وَإِلَّا فَهِيَ بِحَالِهَا ، وَمَنْ أَقَرَّ أَنَّ عَلَيْهِ لِرَجُلٍ خِدْمَتَهُ حَتَّى يَمُوتَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ أَوْ أَنَّ عَلَيْهِ نَفَقَتَهُ أَوْ خِدْمَتَهُ شَهْرًا فَضَعِيفٌ حَتَّى يُعَيِّنَ الشَّهْرَ أَوْ السِّنِينَ وَإِنْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِخِدْمَةِ عَبْدِهِ وَلِآخَرَ بِرَقَبَتِهِ قُوِّمَتَا فِي الثُّلُثِ ثُمَّ يَتَحَاصَصَانِ فِيهِ ، فَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ قِيمَةَ مَالِهِ مِنْهُ كَسَائِرِ الْوَصَايَا ، وَكَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا وَاحِدٌ فَأَوْصَى بِخِدْمَتِهِ سَنَةً قُوِّمَتْ وَكَانَتْ مِنْهُ أَيْضًا ، فَإِنْ لَمْ يُوصِ لِلْأَقْرَبِ فَلَهُ ثُلُثَاهَا وَفِي الْأَثَرِ: إنْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِعَبْدٍ وَلِآخَرَ خِدْمَتِهِ ضَرَبَ لِكُلٍّ بِمَالِهِ فِي الثُّلُثِ وَالْعَبْدُ لِلْأَوَّلِ وَالْخِدْمَةُ لِصَاحِبِهَا ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْعَبْدِ رَجَعَ لِصَاحِبِهِ ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهَا فَعَلَيْهِ مُؤْنَتُهُ إنْ كَانَ لَا غَايَةَ لَهَا ، وَإِذَا أَوْصَى أَنَّ لِزَيْدٍ خِدْمَةَ عَبْدِي خَدَمَ وَارِثُ زَيْدٍ إنْ مَاتَ اتِّفَاقًا ، وَإِنْ أَوْصَى أَنْ يَخْدُمَهُ فَلَا يَخْدُمُ وَارِثَهُ اتِّفَاقًا وَفِي الْأَثَرِ: إنْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِالْعَبْدِ وَبِخِدْمَتِهِ لِعَمْرٍو ، وَقَبِلَا ؛ فَمُؤْنَتُهُ عَلَى زَيْدٍ ، وَقِيلَ: عَلَى عَمْرٍو ، وَكَذَا فِطْرَتُهُ ، وَإِنْ حَدَثَ الْخِدْمَةُ فَالْخَلْفُ وَاحِدٌ .